____________________
والمنتهى (١) ونهاية الإحكام (٢) " والشهيد في " الدروس (٣) والبيان (٤) " والمحقق الثاني (٥). وفي " النهاية (٦) والسرائر (٧) " لا يجوز. ونقل في " الذكرى " عن الجعفي أنه قال: لا يحمل ميتان على نعش واحد (٨). ومثله نقل في كشف اللثام عن " الجامع (٩) ".
وفي " الذكرى (١٠) " لا فرق في الكراهة بين كونهما رجلين أو امرأتين أو رجلا وامرأة. ونسبه إلى الشيخ وجماعة.
والمحقق (١١) حمل عبارة النهاية على الكراهة. وفي " فوائد القواعد (١٢) " أن البدعة تطلق على المكروه وأنها مرادة هنا.
وفي " المختلف (١٣) والدروس (١٤) والبيان (١٥) " الكراهية أشد فيما إذا كانا رجلا وامرأة.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا يترك المصلوب على خشبته
وفي " الذكرى (١٠) " لا فرق في الكراهة بين كونهما رجلين أو امرأتين أو رجلا وامرأة. ونسبه إلى الشيخ وجماعة.
والمحقق (١١) حمل عبارة النهاية على الكراهة. وفي " فوائد القواعد (١٢) " أن البدعة تطلق على المكروه وأنها مرادة هنا.
وفي " المختلف (١٣) والدروس (١٤) والبيان (١٥) " الكراهية أشد فيما إذا كانا رجلا وامرأة.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا يترك المصلوب على خشبته