____________________
المحترمة مطلقا ولو كانت نفس آدمي.
ويظهر من " المعتبر (١) " أن المراد بالرفيق هو المسلم حيث قال: لأن حرمة أخيه المسلم كحرمته. ومثله قال في " التذكرة (٢) " لكنه قال فيها بعد ذلك: ويجب لبقاء المسلم والذمي والمعاهد (٣). وفي " نهاية الإحكام (٤) والذكرى (٥) والروض (٦) " غير المحترم من الحيوان كالحربي والمرتد والكلب العقور والخنزير والفواسق الخمس وما في معناها. وفي " كشف اللثام (٧) " الرفيق هو المسلم أو الكافر الذي يضر به تلفه أو ضعفه.
وفي " المنتهى (٨) ونهاية الإحكام (٩) " في حيوان الغير إشكال. وفي " المنتهى (١٠) " فإن أوجبناه فالأقرب رجوعه على المالك بالثمن. وجعله في " النهاية (١١) " احتمالا.
وقال فيها: ولا فرق في ذلك بين أن يتولى هو السقي أو المالك لأنه كالنائب عنه. وفي " المسالك (١٢) " التصريح بعدم الفرق بين دابته ودابة غيره.
[فيما لو خاف منه المرض أو زيادته] قوله قدس الله تعالى روحه: * (أو مرض) * إجماعا كما في
ويظهر من " المعتبر (١) " أن المراد بالرفيق هو المسلم حيث قال: لأن حرمة أخيه المسلم كحرمته. ومثله قال في " التذكرة (٢) " لكنه قال فيها بعد ذلك: ويجب لبقاء المسلم والذمي والمعاهد (٣). وفي " نهاية الإحكام (٤) والذكرى (٥) والروض (٦) " غير المحترم من الحيوان كالحربي والمرتد والكلب العقور والخنزير والفواسق الخمس وما في معناها. وفي " كشف اللثام (٧) " الرفيق هو المسلم أو الكافر الذي يضر به تلفه أو ضعفه.
وفي " المنتهى (٨) ونهاية الإحكام (٩) " في حيوان الغير إشكال. وفي " المنتهى (١٠) " فإن أوجبناه فالأقرب رجوعه على المالك بالثمن. وجعله في " النهاية (١١) " احتمالا.
وقال فيها: ولا فرق في ذلك بين أن يتولى هو السقي أو المالك لأنه كالنائب عنه. وفي " المسالك (١٢) " التصريح بعدم الفرق بين دابته ودابة غيره.
[فيما لو خاف منه المرض أو زيادته] قوله قدس الله تعالى روحه: * (أو مرض) * إجماعا كما في