____________________
" المنتهى (١) والتذكرة (٢) ونهاية الإحكام (٣) والبيان (٤) وشرح الجعفرية (٥) والروض (٦) والحدائق (٧) " وظاهر " مجمع البرهان (٨) وكشف اللثام (٩) " ويحتمل أنهم أرادوا أنها غير واجبة ولا مندوبة كما نطق به إجماع " الروض (١٠) وكشف اللثام (١١) " ويحتمل أنهم أرادوا أنها غير مشروعة كما احتمله في " مجمع البرهان (١٢) " قال: والمعنيان متقاربان (١٣)، لكن في " المنتهى (١٤) " يجوز قراءة أم الكتاب لاشتمالها على الشهادة يعني قوله: " إياك نعبد " قال في " مجمع البرهان (١٥) " هذا يخالف الإجماع الذي نقله فيه.
وفي " الذكرى (١٦) وشرح الجعفرية (١٧) " الإجماع على عدم الوجوب.
وفي " الخلاف (١٨) " الإجماع على كراهتها. واحتمل الشهيد في " الذكرى " استناده في الكراهية إلى أنه تكلف ما لم يثبت شرعه. قال: ويمكن أن يقال بعدم
وفي " الذكرى (١٦) وشرح الجعفرية (١٧) " الإجماع على عدم الوجوب.
وفي " الخلاف (١٨) " الإجماع على كراهتها. واحتمل الشهيد في " الذكرى " استناده في الكراهية إلى أنه تكلف ما لم يثبت شرعه. قال: ويمكن أن يقال بعدم