____________________
ساقنا إلى إعطاء الأطفال حكم الإسلام (١).
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويستحب على من نقص سنه عن ذلك إن ولد حيا) * كما صرح بذلك جماعة من الأصحاب (٢). وفي " جامع المقاصد (٣) وشرح الجعفرية (٤) والكفاية (٥) " أنه المشهور وفي الأخير: أن ظاهر الكليني والمفيد والصدوق نفي الاستحباب، قال: وهو أحوط (٦). وقد سمعت كلام الجعفي والعماني والصدوق في المقنع.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا صلاة لو سقط ميتا وإن ولجته الروح) * فلا يصلى على الذي خرج بعضه فاستهل ثم سقط ميتا كما تعطيه عبارة الكتاب وعبارة " التحرير (٧) ".
وصرح في " المعتبر (٨) والمنتهى (٩) ونهاية الإحكام (١٠) والتذكرة (١١) "
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويستحب على من نقص سنه عن ذلك إن ولد حيا) * كما صرح بذلك جماعة من الأصحاب (٢). وفي " جامع المقاصد (٣) وشرح الجعفرية (٤) والكفاية (٥) " أنه المشهور وفي الأخير: أن ظاهر الكليني والمفيد والصدوق نفي الاستحباب، قال: وهو أحوط (٦). وقد سمعت كلام الجعفي والعماني والصدوق في المقنع.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا صلاة لو سقط ميتا وإن ولجته الروح) * فلا يصلى على الذي خرج بعضه فاستهل ثم سقط ميتا كما تعطيه عبارة الكتاب وعبارة " التحرير (٧) ".
وصرح في " المعتبر (٨) والمنتهى (٩) ونهاية الإحكام (١٠) والتذكرة (١١) "