____________________
[ذكر الأدعية بين التكبيرات] قوله قدس الله تعالى روحه: * (بأن يتشهد الشهادتين عقيب الأولى ثم يصلي على النبي وآله صلوات الله عليه وعليهم في الثانية ويدعو للمؤمنين عقيب الثالثة ثم يترحم على الميت في الرابعة إن كان مؤمنا) * ثم يكبر الخامسة وينصرف إجماعا كما في " الخلاف (١) " إلا أنه لم يذكر الصلاة على الآل صلى الله عليهم.
وما ذكره المصنف مع التكبير خامسا والانصراف هو المشهور بين الأصحاب كما في " المختلف (٢) والذكرى (٣) وجامع المقاصد (٤) ومجمع البرهان (٥) ".
وحكي في " الذكرى (٦) " عن الحسن بن عيسى والجعفي جمع الأدعية الأربعة عقيب كل تكبيرة قال في " المختلف (٧) " بعد أن حكاه عن الحسن: كلاهما جائز.
وفي " المعتبر (٨) والتذكرة (٩) " أنه لا يتعين دعاء متعين، بل أفضله أن يكبر ويشهد الشهادتين إلى آخر ما ذكر المصنف هنا من غير تفاوت، مع زيادة يكبر الخامسة وينصرف. وادعى على ذلك الإجماع في " التذكرة ١٠ " وقال في
وما ذكره المصنف مع التكبير خامسا والانصراف هو المشهور بين الأصحاب كما في " المختلف (٢) والذكرى (٣) وجامع المقاصد (٤) ومجمع البرهان (٥) ".
وحكي في " الذكرى (٦) " عن الحسن بن عيسى والجعفي جمع الأدعية الأربعة عقيب كل تكبيرة قال في " المختلف (٧) " بعد أن حكاه عن الحسن: كلاهما جائز.
وفي " المعتبر (٨) والتذكرة (٩) " أنه لا يتعين دعاء متعين، بل أفضله أن يكبر ويشهد الشهادتين إلى آخر ما ذكر المصنف هنا من غير تفاوت، مع زيادة يكبر الخامسة وينصرف. وادعى على ذلك الإجماع في " التذكرة ١٠ " وقال في