____________________
و" المفاتيح (١) " أن المشهور تحريمه على غير الأب والأخ وهو ظاهر " كشف اللثام (٢) " حيث نسبه إلى الأكثر. وحرمه في " السرائر (٣) " مطلقا.
وجوزه المصنف للمرأة في " نهاية الإحكام (٤) " والمحقق الثاني في " فوائد الشرائع (٥) " على جميع الأقارب. وإليه مال صاحب " المدارك (٦) " وصاحب " المفاتيح (٧) " وهو ظاهر الشيخين (٨) لتخصيصهما الحكم بالرجل. وفي " التحرير (٩) " أنها تستغفر الله تعالى إذا شقت.
وفي " المنتهى (١٠) " يحرم ضرب الخد ونتف الشعور وشق الثوب إلا في موت الأب والأخ. وفي " الوسيلة (١١) " يحرم شق الثياب إلا للأب والأخ وفي " الشرائع (١٢) " لا يجوز شق الثوب على غير الأب والأخ. وفي " المبسوط (١٣) " روي: جواز تخريق الثوب على الأب والأخ ولا يجوز على غيرهما.
وجوزه المصنف للمرأة في " نهاية الإحكام (٤) " والمحقق الثاني في " فوائد الشرائع (٥) " على جميع الأقارب. وإليه مال صاحب " المدارك (٦) " وصاحب " المفاتيح (٧) " وهو ظاهر الشيخين (٨) لتخصيصهما الحكم بالرجل. وفي " التحرير (٩) " أنها تستغفر الله تعالى إذا شقت.
وفي " المنتهى (١٠) " يحرم ضرب الخد ونتف الشعور وشق الثوب إلا في موت الأب والأخ. وفي " الوسيلة (١١) " يحرم شق الثياب إلا للأب والأخ وفي " الشرائع (١٢) " لا يجوز شق الثوب على غير الأب والأخ. وفي " المبسوط (١٣) " روي: جواز تخريق الثوب على الأب والأخ ولا يجوز على غيرهما.