____________________
[غسل مس الميت] قوله قدس الله تعالى روحه: * (يجب الغسل على من مس ميتا من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل) * إجماعا كما في " الخلاف (١) " في كتاب الجنائز وظاهر " الغنية (٢) " حيث قال: والدليل على وجوبه أنه لا خلاف بين أصحابنا في ورود الأمر بالغسل فظاهره في الشرع يقتضي الوجوب ونحتج على المخالف بما روي من طرقهم من قوله (صلى الله عليه وآله): " من غسل ميتا فليغتسل (٣) " انتهى. وظاهره انحصار المخالف في العامة.
وهو المشهور كما في " المختلف (٤) وجامع المقاصد (٥) والكفاية (٦) " ومذهب الأكثر كما في " الخلاف (٧) " في كتاب الطهارة و" التذكرة (٨) والمنتهى (٩)
وهو المشهور كما في " المختلف (٤) وجامع المقاصد (٥) والكفاية (٦) " ومذهب الأكثر كما في " الخلاف (٧) " في كتاب الطهارة و" التذكرة (٨) والمنتهى (٩)