____________________
الامرأة (١). ومثله " التحرير (٢) والإرشاد (٣) ".
وفي " المقنعة (٤) والمراسم (٥) والوسيلة (٦) والسرائر (٧) " ينزله الولي أو من يأمره.
ونسب في " كشف اللثام (٨) " إلى الوسيلة استحباب الأجنبي والموجود فيها ما سمعته. وفي " البيان " يستحب كونه رحما في المرأة لا الرجل (٩).
وفي " مجمع البرهان (١٠) " الأولى عدم الكراهة في الولد وجميع الأقارب.
واقتصر في " الكفاية (١١) " على ذكر الكراهة في الوالد. وقد يظهر من " المنتهى (١٢) " الميل إلى عدم الكراهة في الولد كما نقل استثناؤه صريحا عن ابن سعيد (١٣). وروى في " الذكرى " خبر عبد الله بن محمد بن خالد بلفظ لا في الولد والوالد (١٤) ومثله في " الروض (١٥) " وفي " التهذيب (١٦) " وكثير من كتب الاستدلال (١٧) تركها أي ترك لفظة
وفي " المقنعة (٤) والمراسم (٥) والوسيلة (٦) والسرائر (٧) " ينزله الولي أو من يأمره.
ونسب في " كشف اللثام (٨) " إلى الوسيلة استحباب الأجنبي والموجود فيها ما سمعته. وفي " البيان " يستحب كونه رحما في المرأة لا الرجل (٩).
وفي " مجمع البرهان (١٠) " الأولى عدم الكراهة في الولد وجميع الأقارب.
واقتصر في " الكفاية (١١) " على ذكر الكراهة في الوالد. وقد يظهر من " المنتهى (١٢) " الميل إلى عدم الكراهة في الولد كما نقل استثناؤه صريحا عن ابن سعيد (١٣). وروى في " الذكرى " خبر عبد الله بن محمد بن خالد بلفظ لا في الولد والوالد (١٤) ومثله في " الروض (١٥) " وفي " التهذيب (١٦) " وكثير من كتب الاستدلال (١٧) تركها أي ترك لفظة