____________________
وهو حاصل بالوضع (١). ومثله قال في " جامع المقاصد (٢) وحاشية الإرشاد (٣) " إلا أنه جعل الاعتماد فيه أولى. وفي " نهاية الإحكام (٤) " قرب الاجتزاء بأخذ التراب من الريح والمسح به. وأوجب الاعتماد في الوضع صاحب " المقاصد العلية (٥) والمدارك (٦) وصاحب المفاتيح (٧) " والشيخ نجيب الدين (٨) شارح رسالة صاحب المعالم. وفي " المقاصد العلية " نقل الاتفاق على أنه لو تعرض لمهب الريح لم يصح تيممه (٩). وفي " الذكرى (١٠) والدروس (١١) والبيان (١٢) وجامع المقاصد (١٣) والمقاصد العلية (١٤) " أنه يجب مقارنة النية للضرب الذي هو أول أفعال التيمم وفي " الكفاية (١٥) " أنه الأشهر وقطع في " نهاية الإحكام (١٦) " بأنه إذا أحدث بعد أخذ التراب من الأرض قبل المسح لم يبطل التيمم ولم يفتقر إلى إعادة الأخذ. واحتمله في " التذكرة (١٧) " لأنه كأخذ الماء للوضوء في أنه ليس جزءا