____________________
بمجرد الاحتمال والتوهم كما يعلم ذلك من التقدير بالغلوة والغلوتين. وخالف في " المنتهى (١) " حيث قال: لو توهم قرب الماء وجب عليه الطلب ما دام الوقت باقيا.
والشهيدان (٢) والمحقق الثاني (٣) أنه تكفي الاستنابة في الطلب. وفي " المسالك (٤) وجامع المقاصد (٥) " اشتراط العدالة في النائب وفي " المنتهى (٦) " لا تكفي الاستنابة. وفي حواشي الشهيد (٧) عن السيد عميد الدين أنه لا يكفي العدل كما تعطيه عبارة الكتاب. وبه صرح صاحب " الكفاية (٨) ".
وفي " الموجز الحاوي (٩) " تبعا " لنهاية الإحكام (١٠) " إن استنابه أجزأ ولو كان المستنيبون كثيرين وإن أخبر من دون استنابة لم يجز. وظاهر صاحب " كشف الالتباس (١١) " اختيار هذا التفصيل. وفي " التذكرة (١٢) " استشكل في الاستنابة.
وفي " المعتبر " من تكرر خروجه كالحطاب والحشاش لو حضرته الصلاة
والشهيدان (٢) والمحقق الثاني (٣) أنه تكفي الاستنابة في الطلب. وفي " المسالك (٤) وجامع المقاصد (٥) " اشتراط العدالة في النائب وفي " المنتهى (٦) " لا تكفي الاستنابة. وفي حواشي الشهيد (٧) عن السيد عميد الدين أنه لا يكفي العدل كما تعطيه عبارة الكتاب. وبه صرح صاحب " الكفاية (٨) ".
وفي " الموجز الحاوي (٩) " تبعا " لنهاية الإحكام (١٠) " إن استنابه أجزأ ولو كان المستنيبون كثيرين وإن أخبر من دون استنابة لم يجز. وظاهر صاحب " كشف الالتباس (١١) " اختيار هذا التفصيل. وفي " التذكرة (١٢) " استشكل في الاستنابة.
وفي " المعتبر " من تكرر خروجه كالحطاب والحشاش لو حضرته الصلاة