____________________
والشهيدين (١) والمحقق الثاني (٢) وغيرهم (٣). ولم يذكره الطوسي والديلمي والحلبي والعجلي.
وقال في " المدارك (٤) " تبعا لشيخه الأردبيلي (٥) أنه ينبغي قصر الكراهة على الجلوس خاصة كما في الخبرين (٦) وأيدا ذلك بما أرسله الصدوق عن الكاظم (عليه السلام):
" إذا دخلت المقابر فطأ القبور فمن كان مؤمنا استروح إلى ذلك (٧) " وحمله الشهيد (٨) والكركي (٩) على القاصد زيارتهم بحيث لا يتوصل إلى قبر إلا بالمشي على آخر.
وفي " مجمع البرهان (١٠) " أن كراهية المشي المستفادة من الإجماع محمولة على المشي استخفافا مع عدم نص في المشي وعدم ثبوت الإجماع، انتهى كلامه.
وفي " المعتبر (١١) " قصر الكراهية أولا على الجلوس ثم قال: على أنه لو قيل بكراهية ذلك كله يعني الجلوس والمشي والاتكاء عليه كان حسنا.
قلت: استدل المصنف في " المنتهى (١٢) ونهاية الإحكام (١٣) " بقوله (صلى الله عليه وآله): " لئن أطأ على جمرة أو سيف أحب إلي من أن أطأ على قبر مسلم " لكنه في
وقال في " المدارك (٤) " تبعا لشيخه الأردبيلي (٥) أنه ينبغي قصر الكراهة على الجلوس خاصة كما في الخبرين (٦) وأيدا ذلك بما أرسله الصدوق عن الكاظم (عليه السلام):
" إذا دخلت المقابر فطأ القبور فمن كان مؤمنا استروح إلى ذلك (٧) " وحمله الشهيد (٨) والكركي (٩) على القاصد زيارتهم بحيث لا يتوصل إلى قبر إلا بالمشي على آخر.
وفي " مجمع البرهان (١٠) " أن كراهية المشي المستفادة من الإجماع محمولة على المشي استخفافا مع عدم نص في المشي وعدم ثبوت الإجماع، انتهى كلامه.
وفي " المعتبر (١١) " قصر الكراهية أولا على الجلوس ثم قال: على أنه لو قيل بكراهية ذلك كله يعني الجلوس والمشي والاتكاء عليه كان حسنا.
قلت: استدل المصنف في " المنتهى (١٢) ونهاية الإحكام (١٣) " بقوله (صلى الله عليه وآله): " لئن أطأ على جمرة أو سيف أحب إلي من أن أطأ على قبر مسلم " لكنه في