____________________
الشرائع (١) وحاشية الإرشاد (٢) والجعفرية (٣) وشرحها (٤) والموجز الحاوي (٥) وكشف الالتباس (٦) والروض (٧) والروضة (٨) ورسالة صاحب المعالم (٩) " اعتبار ذلك. وهو المنقول عن " الجامع (١٠) " وقد يلوح ذلك من عبارة " المبسوط (١١) والمعتبر (١٢) " في مسألة من نسي الجنابة وتيمم للحدث حيث قالا: لا يجزي.
وفي " المدارك (١٣) " أن الشهيد في الذكرى نقله عن المعتبر ثم رده في المدارك بأن عبارة المعتبر لا تدل صريحا على ذلك. قلت: لم ينقله في " الذكرى عن المعتبر وكان صاحب المدارك لم يلحظ أطراف عبارة الذكرى وذلك لأنه فيها بعد أن قال الأقرب اشتراط نية البدلية ونقله عن الخلاف قال ما نصه: ولو اجتزأنا بالضربة فيهما أو قلنا فيهما بالضربتين أمكن الإجزاء وبه أفتى في المعتبر، انتهى (١٤). وهو كما ترى خلاف ما نقله عنها.
وفي " المدارك (١٥) والكفاية (١٦) " الأصح عدم اعتبار ذلك مطلقا. ونقله الشيخ
وفي " المدارك (١٣) " أن الشهيد في الذكرى نقله عن المعتبر ثم رده في المدارك بأن عبارة المعتبر لا تدل صريحا على ذلك. قلت: لم ينقله في " الذكرى عن المعتبر وكان صاحب المدارك لم يلحظ أطراف عبارة الذكرى وذلك لأنه فيها بعد أن قال الأقرب اشتراط نية البدلية ونقله عن الخلاف قال ما نصه: ولو اجتزأنا بالضربة فيهما أو قلنا فيهما بالضربتين أمكن الإجزاء وبه أفتى في المعتبر، انتهى (١٤). وهو كما ترى خلاف ما نقله عنها.
وفي " المدارك (١٥) والكفاية (١٦) " الأصح عدم اعتبار ذلك مطلقا. ونقله الشيخ