____________________
يسلبه إطلاق الاسم) * هذا لا أجد فيه خلافا واختلفوا فيما إذا لم يسلبه إطلاق الاسم.
ففي " الخلاف (١) " لا يجوز التيمم بالممتزج بما منع منه غلب عليه أو لم يغلب وفي " الغنية (٢) " لا يجوز التيمم بتراب خالطه شئ من ذلك بدليل الإجماع المشار إليه.
وفي " المبسوط (٣) والشرائع (٤) والمنتهى (٥) والذكرى (٦) والموجز الحاوي (٧) وشرحه (٨) " يجوز إذا استهلكه التراب.
وفسر الاستهلاك في " المسالك (٩) والمدارك (١٠) " بأن لا يتميز الخليط ويصدق على الممتزج اسم التراب الصرف. وفي " الذكرى (١١) وفوائد الشرائع (١٢) " أن حده أن لا يرى الخليط ولا يسلب عنه اسم التراب.
وفي " السرائر (١٣) والتذكرة (١٤) والتحرير (١٥) ونهاية الإحكام (١٦)
ففي " الخلاف (١) " لا يجوز التيمم بالممتزج بما منع منه غلب عليه أو لم يغلب وفي " الغنية (٢) " لا يجوز التيمم بتراب خالطه شئ من ذلك بدليل الإجماع المشار إليه.
وفي " المبسوط (٣) والشرائع (٤) والمنتهى (٥) والذكرى (٦) والموجز الحاوي (٧) وشرحه (٨) " يجوز إذا استهلكه التراب.
وفسر الاستهلاك في " المسالك (٩) والمدارك (١٠) " بأن لا يتميز الخليط ويصدق على الممتزج اسم التراب الصرف. وفي " الذكرى (١١) وفوائد الشرائع (١٢) " أن حده أن لا يرى الخليط ولا يسلب عنه اسم التراب.
وفي " السرائر (١٣) والتذكرة (١٤) والتحرير (١٥) ونهاية الإحكام (١٦)