____________________
في المقنعة لكن الفاضل الهندي (١) نسب عبارة المقنعة إلى المبسوط والنهاية والخلاف وكأنه فهم أن مرادهما واحد.
والمحقق (٢) والمصنف في " التذكرة (٣) " والصيمري في " كشف الالتباس (٤) " نقلوا أن في المسألة قولين: أحدهما قول الشيخ ونقلوا عنه العبارة التي نقلناها عن كتبه الثلاثة. واستوجهه في " المعتبر " لظاهر الأخبار (٥). وفي " التذكرة (٦) وكشف الالتباس (٧) " أن العمل عليه إن خاف فوت الوقت بترك الوحل على يديه حتى ييبس. ونحوه في " نهاية الإحكام (٨) ".
وقال في " السرائر (٩) " أن التيمم به كالتيمم بالأرض. وقد نسبه في " الوسيلة (١٠) " إلى شيوخ أصحابنا. قلت: هذا القول يشهد له أيضا ظواهر الأخبار (١١). ولا مخالفة بينه وبين كلام الشيخ كما يأتي. وفي " كشف اللثام " جعله مخالفا لقول الشيخ (١٢).
وفي " الوسيلة (١٣) والتحرير (١٤) " أنه يتركه على يديه حتى ييبس، ثم ينفضه ويتيمم به. ويظهر من " التذكرة " أنه قول جماعة حيث قال: وقال آخرون إلى
والمحقق (٢) والمصنف في " التذكرة (٣) " والصيمري في " كشف الالتباس (٤) " نقلوا أن في المسألة قولين: أحدهما قول الشيخ ونقلوا عنه العبارة التي نقلناها عن كتبه الثلاثة. واستوجهه في " المعتبر " لظاهر الأخبار (٥). وفي " التذكرة (٦) وكشف الالتباس (٧) " أن العمل عليه إن خاف فوت الوقت بترك الوحل على يديه حتى ييبس. ونحوه في " نهاية الإحكام (٨) ".
وقال في " السرائر (٩) " أن التيمم به كالتيمم بالأرض. وقد نسبه في " الوسيلة (١٠) " إلى شيوخ أصحابنا. قلت: هذا القول يشهد له أيضا ظواهر الأخبار (١١). ولا مخالفة بينه وبين كلام الشيخ كما يأتي. وفي " كشف اللثام " جعله مخالفا لقول الشيخ (١٢).
وفي " الوسيلة (١٣) والتحرير (١٤) " أنه يتركه على يديه حتى ييبس، ثم ينفضه ويتيمم به. ويظهر من " التذكرة " أنه قول جماعة حيث قال: وقال آخرون إلى