____________________
" التذكرة (١) " أنه قول عامة العلماء وفي " المفاتيح (٢) " أنه مذهب الأكثر وفي " نهاية الإحكام (٣) " أنه الأقوى. وقد يشعر ما في الأخيرين أن فيه خلافا من أصحابنا، فتأمل.
ومنها: أنه لا فرق في ذلك بين التيمم في السفر والحضر. وهذا أيضا نص عليه جماهير الأصحاب (٤) ونقل الشيخ في " الخلاف (٥) " عليه الإجماع وعن السيد (٦) في " شرح الرسالة " أنه يعيد ما كان في الحضر. ونقله في " التنقيح (٧) " عن الشيخ وبعض الأصحاب. وهو قول الشافعي (٨).
وفي " المبسوط (٩) والخلاف (١٠) والذكرى (١١) " أنه لا فرق بين سفر المعصية والمباح. قال في " الخلاف (١٢) " وقال الشافعي: يتيمم وهل يسقط الفرض عنه؟ فيه وجهان، انتهى.
ومنها: أنه لا فرق في عدم الإعادة بين متعمد الجنابة في حال عجزه عن الغسل وبين غير المتعمد كأن كانت جنابته لا عن عمد. وظاهر " المنتهى " الإجماع على أن متعمد الجنابة يتيمم إذا خشي البرد حيث قال: يتيمم عندنا. وهل تلزمه
ومنها: أنه لا فرق في ذلك بين التيمم في السفر والحضر. وهذا أيضا نص عليه جماهير الأصحاب (٤) ونقل الشيخ في " الخلاف (٥) " عليه الإجماع وعن السيد (٦) في " شرح الرسالة " أنه يعيد ما كان في الحضر. ونقله في " التنقيح (٧) " عن الشيخ وبعض الأصحاب. وهو قول الشافعي (٨).
وفي " المبسوط (٩) والخلاف (١٠) والذكرى (١١) " أنه لا فرق بين سفر المعصية والمباح. قال في " الخلاف (١٢) " وقال الشافعي: يتيمم وهل يسقط الفرض عنه؟ فيه وجهان، انتهى.
ومنها: أنه لا فرق في عدم الإعادة بين متعمد الجنابة في حال عجزه عن الغسل وبين غير المتعمد كأن كانت جنابته لا عن عمد. وظاهر " المنتهى " الإجماع على أن متعمد الجنابة يتيمم إذا خشي البرد حيث قال: يتيمم عندنا. وهل تلزمه