____________________
وقال في " الذكرى (١) " قال صاحب الجامع: لو مات بعرفة فالأفضل نقله إلى الحرم، والظاهر أنه وقف على نص فيه. قال في " كشف اللثام (٢) " النص خبر علي بن سليمان (٣)، انتهى.
وفي " المبسوط (٤) والذكرى (٥) " لو كان هناك مقبرة فيها قوم صالحون استحب النقل إليها. وقد مال إلى ذلك بعض من تأخر (٦).
وفي " الدروس " أن المشهور في الشهيد دفنه حيث قتل (٧).
وأما الثانية: وهي النقل قبل الدفن إلى غير المشاهد ففي " التذكرة (٨) ونهاية الإحكام (٩) والذكرى (١٠) وجامع المقاصد (١١) وشرح الجعفرية (١٢) المسمى بالإرشاد والمفاتيح (١٣) " الاجماع على الكراهة، بل في الأولين إجماع العلماء.
وأما الثالثة: وهي النقل بعد الدفن إلى أحد المشاهد فالمشهور كما في " المسالك (١٤) والروض (١٥) والكفاية (١٦) " وظاهر " المدارك (١٧) " عدم الجواز. وهو
وفي " المبسوط (٤) والذكرى (٥) " لو كان هناك مقبرة فيها قوم صالحون استحب النقل إليها. وقد مال إلى ذلك بعض من تأخر (٦).
وفي " الدروس " أن المشهور في الشهيد دفنه حيث قتل (٧).
وأما الثانية: وهي النقل قبل الدفن إلى غير المشاهد ففي " التذكرة (٨) ونهاية الإحكام (٩) والذكرى (١٠) وجامع المقاصد (١١) وشرح الجعفرية (١٢) المسمى بالإرشاد والمفاتيح (١٣) " الاجماع على الكراهة، بل في الأولين إجماع العلماء.
وأما الثالثة: وهي النقل بعد الدفن إلى أحد المشاهد فالمشهور كما في " المسالك (١٤) والروض (١٥) والكفاية (١٦) " وظاهر " المدارك (١٧) " عدم الجواز. وهو