____________________
وإرشاد الجعفرية (١) وروض الجنان (٢) والمسالك (٣) والمدارك (٤) " وفي " الكفاية (٥) " أنه المشهور. وفي " النهاية (٦) والمفاتيح (٧) " يجوز مع فقد التراب وإن كان المراد نفس الجص كان موافقا " للوسيلة (٨) والمعتبر (٩) والتذكرة (١٠) ومجمع البرهان (١١) " وتحتمله أيضا عبارة " الشرائع (١٢) والنافع (١٣) ونهاية الإحكام (١٤) والتبصرة (١٥) والإرشاد (١٦) " ونقل ذلك عن " الجامع (١٧) ". ومنع من التيمم بالجص في " التنقيح (١٨) وجامع المقاصد (١٩) وفوائد الشرائع (٢٠) وحاشية الميسي والمسالك (٢١) والروض (٢٢) ".