____________________
وفي " الذكرى (١) " يتأكد لمن ركب التأخير. ونقل فيها عن الكاتب (٢) أنه قال:
لا يركب فيها صاحب الجنازة ولا أهله ولا إخوان الميت.
وأما استحباب التشييع فعليه الإجماع كما في " نهاية الإحكام (٣) " وغيرها (٤).
قوله قدس الله تعالى روحه: * (خلف الجنازة أو إلى أحد جانبيها) *.
نقل الإجماع في " التذكرة (٥) وكشف الالتباس (٦) وجامع المقاصد (٧) " على أن الأفضل المشي خلفها أو إلى أحد جانبيها. وفي " المعتبر (٨) " أنه مذهب فقهائنا.
وفي " المدارك (٩) " أنه المعروف من مذهب الأصحاب. وفي " كشف اللثام (١٠) " أنه مذهب المعظم. وفي " الخلاف (١١) " الإجماع على استحباب الخلف خاصة ويجوز تأويله بما يعم لما عن الجانبين.
وأما المشي أمامها ففي " روض الجنان (١٢) " أنه يكره عندنا ونسبه في " الذكرى (١٣) " إلى كثير من أصحابنا. وبه صرح في " الوسيلة (١٤) والسرائر (١٥)
لا يركب فيها صاحب الجنازة ولا أهله ولا إخوان الميت.
وأما استحباب التشييع فعليه الإجماع كما في " نهاية الإحكام (٣) " وغيرها (٤).
قوله قدس الله تعالى روحه: * (خلف الجنازة أو إلى أحد جانبيها) *.
نقل الإجماع في " التذكرة (٥) وكشف الالتباس (٦) وجامع المقاصد (٧) " على أن الأفضل المشي خلفها أو إلى أحد جانبيها. وفي " المعتبر (٨) " أنه مذهب فقهائنا.
وفي " المدارك (٩) " أنه المعروف من مذهب الأصحاب. وفي " كشف اللثام (١٠) " أنه مذهب المعظم. وفي " الخلاف (١١) " الإجماع على استحباب الخلف خاصة ويجوز تأويله بما يعم لما عن الجانبين.
وأما المشي أمامها ففي " روض الجنان (١٢) " أنه يكره عندنا ونسبه في " الذكرى (١٣) " إلى كثير من أصحابنا. وبه صرح في " الوسيلة (١٤) والسرائر (١٥)