____________________
ومنها: أن يدفن في مغصوب فإن للمالك قلعه كما في " المعتبر (١) والتذكرة (٢) ونهاية الإحكام (٣) والموجز الحاوي (٤) وفوائد الشرائع (٥) وكشف الالتباس (٦) وشرح الجعفرية (٧) والمسالك (٨) " وغيرها (٩). ومثله الأرض المشتركة كما صرح به أكثر هؤلاء (١٠). وفي " جامع المقاصد " هذا واضح إذا أمكن نقله إلى موضع مباح، أما مع التعذر ففيه نظر. ولا ريب أن الأفضل للمالك ترك القلع بعوض أو مجانا (١١).
ومنها: أن يكون كفن في مغصوب كما صرحوا به (١٢) أيضا ولا يجب على المالك أخذ القيمة عندنا، نعم يستحب. والفرق، بأن تقويم المدفن غير ممكن
ومنها: أن يكون كفن في مغصوب كما صرحوا به (١٢) أيضا ولا يجب على المالك أخذ القيمة عندنا، نعم يستحب. والفرق، بأن تقويم المدفن غير ممكن