____________________
هذه التحديدات وكأنهم لم يلتفتوا إلى رواية " الخلاف ".
وقال أحمد: يجوز إلى شهر (١) وقال أبو حنيفة: يصلي عليه الوالي إلى ثلاث (٢) وقال جماعة منهم: يصلي عليه أبدا (٣) وآخرون ما لم يبل جسده (٤).
هذا وظاهر المصنف هنا وجوب الصلاة على من لم يصل عليه أصلا كما في " المختلف (٥) والذكرى (٦) والتنقيح (٧) ومجمع البرهان (٨) والكفاية (٩) " وقد يظهر ذلك من " جامع المقاصد (١٠) وفوائد الشرائع (١١) والروض (١٢) " حيث نفى البأس فيها عن خيرة المختلف. والجواز هو المشهور بين الأصحاب * كما في " التنقيح (١٣) والمدارك (١٤) وكشف اللثام (١٥) " وظاهر " الذكرى (١٦) " وفي " الخلاف (١٧) * - فيما ذكره المصنف وفيمن صلي عليه ودفن ثم أراد من لم يدرك الصلاة عليه أن يصلي عليه (منه).
وقال أحمد: يجوز إلى شهر (١) وقال أبو حنيفة: يصلي عليه الوالي إلى ثلاث (٢) وقال جماعة منهم: يصلي عليه أبدا (٣) وآخرون ما لم يبل جسده (٤).
هذا وظاهر المصنف هنا وجوب الصلاة على من لم يصل عليه أصلا كما في " المختلف (٥) والذكرى (٦) والتنقيح (٧) ومجمع البرهان (٨) والكفاية (٩) " وقد يظهر ذلك من " جامع المقاصد (١٠) وفوائد الشرائع (١١) والروض (١٢) " حيث نفى البأس فيها عن خيرة المختلف. والجواز هو المشهور بين الأصحاب * كما في " التنقيح (١٣) والمدارك (١٤) وكشف اللثام (١٥) " وظاهر " الذكرى (١٦) " وفي " الخلاف (١٧) * - فيما ذكره المصنف وفيمن صلي عليه ودفن ثم أراد من لم يدرك الصلاة عليه أن يصلي عليه (منه).