____________________
وعليه الإجماع كما في " الخلاف (١) والمنتهى (٢) " وهو مذهب علمائنا كما في " التذكرة (٣) ".
قوله قدس الله تعالى روحه: * (فإن كان معهم صبي له أقل من ست أخر إلى ما يلي القبلة) * إجماعا كما في " الخلاف (٤) والمنتهى (٥) " وظاهر " الجواهر (٦) " كما نقل و" التذكرة (٧) والغنية (٨) " لأنه بعد أن ذكر أن الصبي يؤخر عن المرأة بالإجماع قال: ولا يصلى على من لم يبلغ ست سنين فيكون هذا مقيدا لإطلاق ما قبله. وفي " جامع المقاصد (٩) " أنه أشهر.
وقال ابنا بابويه (١٠): يجعل الصبي إلى الإمام والمرأة إلى القبلة. وأسنده المحقق (١١) إلى الشافعية واستحسنه. وفي " المراسم (١٢) " يقدم الرجال ثم الخناثى ثم الصبيان وبعدهن النساء فهو موافق للصدوقين إلا أنهما والمحقق لم يتعرضا للخنثى.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (فإن كان معهم صبي له أقل من ست أخر إلى ما يلي القبلة) * إجماعا كما في " الخلاف (٤) والمنتهى (٥) " وظاهر " الجواهر (٦) " كما نقل و" التذكرة (٧) والغنية (٨) " لأنه بعد أن ذكر أن الصبي يؤخر عن المرأة بالإجماع قال: ولا يصلى على من لم يبلغ ست سنين فيكون هذا مقيدا لإطلاق ما قبله. وفي " جامع المقاصد (٩) " أنه أشهر.
وقال ابنا بابويه (١٠): يجعل الصبي إلى الإمام والمرأة إلى القبلة. وأسنده المحقق (١١) إلى الشافعية واستحسنه. وفي " المراسم (١٢) " يقدم الرجال ثم الخناثى ثم الصبيان وبعدهن النساء فهو موافق للصدوقين إلا أنهما والمحقق لم يتعرضا للخنثى.