____________________
" الخلاف (١) " أو صريحه الإجماع عليه. ولا يجب بلا خلاف كما في " المنتهى (٢) والمفاتيح (٣) " وفيهما (٤): أنا لا نعرف خلافا في إجزاء الصلاة الواحدة على الجنائز المتعددة.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويحاذي بصدرها وسطه) * هذه الكيفية ذكرها المصنف (٥) في جملة من كتبه والمحقق في " الشرائع (٦) " والشهيد (٧) وأبو العباس (٨) والصيمري (٩) وغيرهم (١٠). وفي " المنتهى (١١) " عليه إجماع العلماء كافة.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويحاذي بصدرها وسطه) * هذه الكيفية ذكرها المصنف (٥) في جملة من كتبه والمحقق في " الشرائع (٦) " والشهيد (٧) وأبو العباس (٨) والصيمري (٩) وغيرهم (١٠). وفي " المنتهى (١١) " عليه إجماع العلماء كافة.