____________________
وفي " نهاية الإحكام (١) والتذكرة (٢) " يغتسل استحبابا فإن لم يفعل توضأ كذلك.
وليس في " المراسم (٣) " إلا استحباب غسل اليدين إلى المرفقين. وهذا ذكره في " المقنعة (٤) " أيضا في أول البحث. ولعله أراد ما ذكره الصدوق في " الفقيه (٥) " من استحباب غسل اليدين من المرفقين قبل تنشيف الميت ثم الوضوء ثم الغسل بعده قبل التكفين.
وفي " المدارك (٦) " يكفنه أولا ثم يغتسل للخبر (٧). قال: وليس في الأخبار ما يدل على الوضوء أصلا، انتهى.
وحمل الخبر الدال على تقديم التكفين على الغسل في " الذكرى (٨) " على حال الضرورة. وظاهر عبارة الكتاب وأكثر الكتب التي ذكرناها وصريح بعضها استحباب تقديم غسل المس وقال في " الذكرى (٩) " في مبحث الأغسال إن من الأغسال المسنونة الغسل للتكفين. وقد نقلناه في مبحث الأغسال عن الصدوق وأن المحقق قال: الرواية به صحيحة (١٠).
وفي " المبسوط (١١) والتذكرة (١٢) " أن المراد بالوضوء وضوء الصلاة. ونسبه
وليس في " المراسم (٣) " إلا استحباب غسل اليدين إلى المرفقين. وهذا ذكره في " المقنعة (٤) " أيضا في أول البحث. ولعله أراد ما ذكره الصدوق في " الفقيه (٥) " من استحباب غسل اليدين من المرفقين قبل تنشيف الميت ثم الوضوء ثم الغسل بعده قبل التكفين.
وفي " المدارك (٦) " يكفنه أولا ثم يغتسل للخبر (٧). قال: وليس في الأخبار ما يدل على الوضوء أصلا، انتهى.
وحمل الخبر الدال على تقديم التكفين على الغسل في " الذكرى (٨) " على حال الضرورة. وظاهر عبارة الكتاب وأكثر الكتب التي ذكرناها وصريح بعضها استحباب تقديم غسل المس وقال في " الذكرى (٩) " في مبحث الأغسال إن من الأغسال المسنونة الغسل للتكفين. وقد نقلناه في مبحث الأغسال عن الصدوق وأن المحقق قال: الرواية به صحيحة (١٠).
وفي " المبسوط (١١) والتذكرة (١٢) " أن المراد بالوضوء وضوء الصلاة. ونسبه