____________________
وفي " حواشي الشهيد (١) " عن السيد عميد الدين أنه إذا كانت النجاسة غير متعدية جاز التيمم وإن كانت يداه نجستين. وفي " المدارك (٢) " أن مقتضى الأصل عدم اشتراط طهارتها والمصرح به قليل إلا أن الاحتياط يقتضي المصير إليه، انتهى. وقد سمعت الإجماع والشهرة وعرفت المصرح به.
وفي " كشف اللثام (٣) " لا أعرف عليه دليلا إلا وجوب تأخير التيمم إلى الضيق فيجب تقديم الإزالة عنها. وفي " المدارك (٤) والكفاية (٥) " لو تعذرت الإزالة سقط اعتبارها ووجب التيمم وإن تعدت النجاسة، انتهى. وهو خلاف ما ذكره الشهيد والجماعة.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وينزع خاتمه) * حكمه واضح يعلم مما تقدم. وفي " كشف اللثام (٦) " فإن تعذر نزعه فكالجبيرة.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا يخلل أصابعه) * كأنه لا خلاف فيه لنص الأكثر وعدم نقل الخلاف فيه إلا عن الشافعي (٧) فإنه قال: إن فرج أصابعه في الضربة الثانية وإلا وجب وفي " الذكرى (٨) وجامع المقاصد (٩) وكشف اللثام (١٠) " أن الأصحاب استحبوا التفريج عند الضرب أولا وثانيا وللشافعي (١١) فيه ثلاثة أقوال.
وفي " كشف اللثام (٣) " لا أعرف عليه دليلا إلا وجوب تأخير التيمم إلى الضيق فيجب تقديم الإزالة عنها. وفي " المدارك (٤) والكفاية (٥) " لو تعذرت الإزالة سقط اعتبارها ووجب التيمم وإن تعدت النجاسة، انتهى. وهو خلاف ما ذكره الشهيد والجماعة.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وينزع خاتمه) * حكمه واضح يعلم مما تقدم. وفي " كشف اللثام (٦) " فإن تعذر نزعه فكالجبيرة.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا يخلل أصابعه) * كأنه لا خلاف فيه لنص الأكثر وعدم نقل الخلاف فيه إلا عن الشافعي (٧) فإنه قال: إن فرج أصابعه في الضربة الثانية وإلا وجب وفي " الذكرى (٨) وجامع المقاصد (٩) وكشف اللثام (١٠) " أن الأصحاب استحبوا التفريج عند الضرب أولا وثانيا وللشافعي (١١) فيه ثلاثة أقوال.