____________________
والمدارك (١) " أنه كالخوف لسبب يجوز التيمم معه. وفي " كشف الالتباس (٢) " أنه المشهور وفي " كشف اللثام (٣) " لا بأس به إذا اشتد بحيث يدخل في المشقة المسوغة للرخصة. وفي " التحرير (٤) " لم يجز للخائف جبنا التيمم على أحسن الوجوه وتوقف المصنف في " المنتهى (٥) ".
وألحق جماعة (٦) بالخوف على النفس والمال الخوف على البضع وألحقوا به أيضا الخوف على العرض وإن لم يخف على البضع (٧).
[فيما لو خاف العطش في استعمال الماء] قوله قدس الله تعالى روحه: * (أو عطش في الحال أو توقعه في المآل) * بإجماع أهل العلم كافة كما في " المعتبر (٨) والمنتهى (٩) " وفي " التذكرة (١٠) " قال ابن المنذر أجمع على ذلك كل من يحفظ عنه العلم، وفي " الغنية (١١) " إجماع الفرقة.
وألحق جماعة (٦) بالخوف على النفس والمال الخوف على البضع وألحقوا به أيضا الخوف على العرض وإن لم يخف على البضع (٧).
[فيما لو خاف العطش في استعمال الماء] قوله قدس الله تعالى روحه: * (أو عطش في الحال أو توقعه في المآل) * بإجماع أهل العلم كافة كما في " المعتبر (٨) والمنتهى (٩) " وفي " التذكرة (١٠) " قال ابن المنذر أجمع على ذلك كل من يحفظ عنه العلم، وفي " الغنية (١١) " إجماع الفرقة.