____________________
والمسالك (١) " وصاحب " المدارك (٢) " واحتمله في " كشف اللثام (٣) ".
قال في " البيان (٤) " عدم وجوب الغسل إما لتغليب الخبث أو على تبعض الغسل وإن غلبنا جانب التعبد. ولم يرجح في " الروضة (٥) ".
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا فرق بين كون الميت مسلما أو كافرا) * كما في " التذكرة (٦) والدروس (٧) والبيان (٨) والموجز الحاوي (٩) وفوائد الشرائع (١٠) وكشف الالتباس (١١) " وفي " المنتهى (١٢) ونهاية الإحكام (١٣) والتحرير (١٤) وجامع المقاصد (١٥) " يحتمل عدم الوجوب في مس الكافر، لأن قولهم قبل تطهيره بالغسل إنما يتحقق في ميت يقبل التطهير، قال في " جامع المقاصد " لكن الوجوب أقوى. ولا فرق بين أن يغسل الكافر أو لا، كما صرح به المحقق الثاني (١٦) وغيره (١٧)، بل هو ظاهر لا يحتاج إلى التصريح به.
قال في " البيان (٤) " عدم وجوب الغسل إما لتغليب الخبث أو على تبعض الغسل وإن غلبنا جانب التعبد. ولم يرجح في " الروضة (٥) ".
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا فرق بين كون الميت مسلما أو كافرا) * كما في " التذكرة (٦) والدروس (٧) والبيان (٨) والموجز الحاوي (٩) وفوائد الشرائع (١٠) وكشف الالتباس (١١) " وفي " المنتهى (١٢) ونهاية الإحكام (١٣) والتحرير (١٤) وجامع المقاصد (١٥) " يحتمل عدم الوجوب في مس الكافر، لأن قولهم قبل تطهيره بالغسل إنما يتحقق في ميت يقبل التطهير، قال في " جامع المقاصد " لكن الوجوب أقوى. ولا فرق بين أن يغسل الكافر أو لا، كما صرح به المحقق الثاني (١٦) وغيره (١٧)، بل هو ظاهر لا يحتاج إلى التصريح به.