____________________
وعن ابن الجنيد إطلاق نفي البأس عن الخفين (١) وقال في " الذكرى " الأقرب تقييده بوقت الضرورة والتقية كما عليه الأكثر. وفيها: أنه لا يعتبر الوتر عندنا (٢).
وفي " التذكرة (٣) " أن الشافعي استحب الوتر ثلاثا أو خمسا.
قوله رحمه الله: * (وكونه أجنبيا) *. هذا قاله الأصحاب كما في " الذكرى (٤) " وهو المشهور شهرة كادت تكون إجماعا كما في " مجمع البرهان (٥) " وبذلك صرح في " النهاية (٦) والمبسوط (٧) والشرائع (٨) والمعتبر (٩) والمنتهى (١٠) والتذكرة (١١) ونهاية الإحكام (١٢) والذكرى (١٣) والدروس (١٤) واللمعة (١٥) وجامع المقاصد (١٦) " وغيرها (١٧). وهو المراد بقوله في " النافع " وأن لا يكون رحما إلا في
وفي " التذكرة (٣) " أن الشافعي استحب الوتر ثلاثا أو خمسا.
قوله رحمه الله: * (وكونه أجنبيا) *. هذا قاله الأصحاب كما في " الذكرى (٤) " وهو المشهور شهرة كادت تكون إجماعا كما في " مجمع البرهان (٥) " وبذلك صرح في " النهاية (٦) والمبسوط (٧) والشرائع (٨) والمعتبر (٩) والمنتهى (١٠) والتذكرة (١١) ونهاية الإحكام (١٢) والذكرى (١٣) والدروس (١٤) واللمعة (١٥) وجامع المقاصد (١٦) " وغيرها (١٧). وهو المراد بقوله في " النافع " وأن لا يكون رحما إلا في