____________________
[مستحبات الكفن] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويستحب أن يزاد للرجل حبرة عبرية غير مطرزة بالذهب) * كذا قال في " المعتبر (١) " وقال إنه مذهب علمائنا وأنكره من عداهم، انتهى. ولعلهما تركا ذكر المرأة لدلالة ما سيأتي في كلاميهما عليها. وفي " التذكرة (٢) " أن ذلك يزاد على الكفن عند علمائنا. وهو شامل للرجل والمرأة. وفي " جامع المقاصد (٣) " أن استحباب زيادتها لهما على الأثواب الثلاثة عند جميع الأصحاب.
وفي " الذكرى (٤) " يستحب عندنا أن يزاد الرجل والمرأة حبرة عبرية وفيها (٥) أيضا وفي " كشف اللثام (٦) " العمدة في استحبابها زيادة على الثلاثة عمل الأصحاب. وفي " الخلاف (٧) والغنية (٨) " الإجماع على زيادة الحبرة على الكفن من دون أن يصفاها بشئ لكنه يشمل الرجل والمرأة. ونسبت زيادتها استحبابا في " المدارك (٩) والمفاتيح (١٠) " إلى المتأخرين.
ونقل عن الحسن بن عيسى (١١) أن الحبرة إحدى الثلاث أي اللفافة المفروضة
وفي " الذكرى (٤) " يستحب عندنا أن يزاد الرجل والمرأة حبرة عبرية وفيها (٥) أيضا وفي " كشف اللثام (٦) " العمدة في استحبابها زيادة على الثلاثة عمل الأصحاب. وفي " الخلاف (٧) والغنية (٨) " الإجماع على زيادة الحبرة على الكفن من دون أن يصفاها بشئ لكنه يشمل الرجل والمرأة. ونسبت زيادتها استحبابا في " المدارك (٩) والمفاتيح (١٠) " إلى المتأخرين.
ونقل عن الحسن بن عيسى (١١) أن الحبرة إحدى الثلاث أي اللفافة المفروضة