____________________
قد صلي عليه قبل دفنه عند جميع علمائنا. فإن أراد نفي الجواز فقد نزل كلام الأصحاب على المدفون الذي لم يصل عليه أحد. وفيه بعد عن عباراتهم.
وفي " جامع المقاصد (١) " أنه يتخير في المعادة بين نية الوجوب اعتبارا بأصل الفعل * والندب اعتبارا بسقوط الفرض. وفي " الذكرى (٢) " ينوي الندب.
وقال مالك وأبو حنيفة: يكره التكرار مطلقا (٣) وقال الشافعي وأحمد: من فاتته الصلاة على الجنازة فله أن يصلي عليها ما لم تدفن (٤) وإن دفنت فله أن يصلي على القبر يوما وليلة وثلاثة أيام.
* - معناه إن السقوط بفعل الغير تسهيل وإلا فالفعل باق على صفة الوجوب كما بين في الأصول (منه).
وفي " جامع المقاصد (١) " أنه يتخير في المعادة بين نية الوجوب اعتبارا بأصل الفعل * والندب اعتبارا بسقوط الفرض. وفي " الذكرى (٢) " ينوي الندب.
وقال مالك وأبو حنيفة: يكره التكرار مطلقا (٣) وقال الشافعي وأحمد: من فاتته الصلاة على الجنازة فله أن يصلي عليها ما لم تدفن (٤) وإن دفنت فله أن يصلي على القبر يوما وليلة وثلاثة أيام.
* - معناه إن السقوط بفعل الغير تسهيل وإلا فالفعل باق على صفة الوجوب كما بين في الأصول (منه).