____________________
في " كشف اللثام (١) " واحتمل الانتقال إلى وليه في الأخيرين (٢) كما إذا لم يكن في طبقته مكلف فإنه يحتمل الانتقال إلى الأبعد وإلى وليه.
وفي " المبسوط (٣) والسرائر (٤) " أن الذكر أولى من الأنثى إذا كان ممن يعقل الصلاة قال في " الذكرى " وهو يشعر بأن التمييز كاف في الإمامة كما أفتى به في المبسوط والخلاف في جماعة اليومية. وابن البراج قال في الاثنين بالتخيير (٥)، إنتهى.
وحكى في " المدارك " عن بعض مشايخه أنه حكى قولا باشتراك الورثة في الولاية قال: ولا ريب في ضعفه مع أنه مجهول القائل (٦).
قوله قدس الله تعالى روحه: * (والحر أولى من العبد) * لا أعلم فيه خلافا كما في " المنتهى (٧) " فالحر البعيد أولى من العبد القريب كما في " التذكرة (٨) " وغيرها (٩).
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وإنما يتقدم الولي مع اتصافه بشرائط الإمامة) * ولا بد مع ذلك من علمه بالأحكام الواجبة في صلاة الجنازة كما في " جامع المقاصد (١٠) " ولا يشترط أن لا يكون فيهم من هو أولى منه بالشرائط.
وفي " المبسوط (٣) والسرائر (٤) " أن الذكر أولى من الأنثى إذا كان ممن يعقل الصلاة قال في " الذكرى " وهو يشعر بأن التمييز كاف في الإمامة كما أفتى به في المبسوط والخلاف في جماعة اليومية. وابن البراج قال في الاثنين بالتخيير (٥)، إنتهى.
وحكى في " المدارك " عن بعض مشايخه أنه حكى قولا باشتراك الورثة في الولاية قال: ولا ريب في ضعفه مع أنه مجهول القائل (٦).
قوله قدس الله تعالى روحه: * (والحر أولى من العبد) * لا أعلم فيه خلافا كما في " المنتهى (٧) " فالحر البعيد أولى من العبد القريب كما في " التذكرة (٨) " وغيرها (٩).
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وإنما يتقدم الولي مع اتصافه بشرائط الإمامة) * ولا بد مع ذلك من علمه بالأحكام الواجبة في صلاة الجنازة كما في " جامع المقاصد (١٠) " ولا يشترط أن لا يكون فيهم من هو أولى منه بالشرائط.