____________________
والتذكرة (١) " وبه قطع المصنف في " نهاية الإحكام (٢) ".
وقال في " المنتهى " يلزم على قول الشيخ أن العم من الطرفين أولى من العم من أحدهما وكذا الخال. قال: ولو اجتمع ابنا عم أحدهما أخ لأم كان الأخ من الأم على قوله (رحمه الله) تعالى أولى من الآخر. وهو أحد قولي الشافعي (٣).
وفي " التذكرة " بعد أن ذكر قولي الشافعي في تقديم العم للأبوين على العم للأب قال: وعندنا أن المتقرب بالأبوين أولى وقال: إن ابن العم إذا كان أخا لأم يقدم على ابن العم الآخر (٤).
قوله قدس الله تعالى روحه: * (والأب أولى من الابن) * ومن الجد ومن غيره من الأقارب كولد الولد والإخوة، ذهب إليه علماؤنا كما في " التذكرة (٥) " وهو مذهب الأصحاب لا أعلم فيه خلافا كما في " المدارك (٦) " وهو المشهور كما في " المختلف (٧) وجامع المقاصد (٨) وشرحي الجعفرية (٩) " وبه صرح في " المبسوط (١٠) والخلاف (١١) والوسيلة (١٢) والسرائر (١٣) والشرائع (١٤) "
وقال في " المنتهى " يلزم على قول الشيخ أن العم من الطرفين أولى من العم من أحدهما وكذا الخال. قال: ولو اجتمع ابنا عم أحدهما أخ لأم كان الأخ من الأم على قوله (رحمه الله) تعالى أولى من الآخر. وهو أحد قولي الشافعي (٣).
وفي " التذكرة " بعد أن ذكر قولي الشافعي في تقديم العم للأبوين على العم للأب قال: وعندنا أن المتقرب بالأبوين أولى وقال: إن ابن العم إذا كان أخا لأم يقدم على ابن العم الآخر (٤).
قوله قدس الله تعالى روحه: * (والأب أولى من الابن) * ومن الجد ومن غيره من الأقارب كولد الولد والإخوة، ذهب إليه علماؤنا كما في " التذكرة (٥) " وهو مذهب الأصحاب لا أعلم فيه خلافا كما في " المدارك (٦) " وهو المشهور كما في " المختلف (٧) وجامع المقاصد (٨) وشرحي الجعفرية (٩) " وبه صرح في " المبسوط (١٠) والخلاف (١١) والوسيلة (١٢) والسرائر (١٣) والشرائع (١٤) "