بحوث في مباني علم الرجال - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٤ - دعوى رابعة اعتبار طرق المشيخة المشهورين
العصمة عليهم السلام لا لتوقّف العمل عليه لتواتر تلك الكتب و قيام القرائن على صحّتها و ثبوتها كما يأتي» [١].
و قال في الفائدة السادسة: «في ذكر شهادة جمع كثير من علمائنا بصحّة الكتب المذكورة و أمثالها و تواترها و ثبوتها عن مؤلّفيها و ثبوت أحاديثها عن أهل العصمة عليهم السلام» [٢] ثمّ ذكر ما في ديباجة الفقيه من أنّه حذف الأسانيد لكي لا تكثر طرقه و من إنّ جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعوّل و إليها المرجع و أنّ طرقه إليها معروفة في فهرست كتب خاصّ به بطرق الروايات التي رواها عن مشايخه.
ثمّ ذكر صاحب الوسائل ما في ديباجة الكافي: «من أنّ الكتاب جُمع فيه الآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام و السنن القائمة التي عليها العمل و بها تؤدّى فرائض اللَّه و سنّة نبيّه» [٣].
و استظهر صاحب الوسائل [٤] من عبارته تلك كالعبارة المتقدّمة عن ديباجة الفقيه دعوى أخرى- و هي الدعوى الأولى المتقدّمة- غير الدعوى الرابعة التي نحن بصددها و التي كان صاحب الوسائل في صددها في صدر الفائدة الأولى و الثانية و السادسة، و إن كان الصحيح مع الالتفات إلى ما ذكرناه حول الدعوى الأولى و الثالثة بعد تدبّره بإمعان ترى أنّ مراد الكليني و الصدوق رحمهما الله هو ما ينطبق على الدعوى الرابعة و أنّهما كانا في صدد نفي قسم الموضوع و المدسوس
[١] خاتمة الوسائل/ ١٦٩.
[٢] خاتمة الوسائل/ ١٩٣- ١٩٤.
[٣] خاتمة الوسائل/ ١٩٥.
[٤] المصدر المتقدّم/ ١٩٦.