الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٢ - الترتيب المنطقيّ لإعمال الأدلّة
عام (م- ٣٨١ ه-) و المفيد (رضي الله عنه) (م- ٤١٣ ه-) و الشيخ الطوسي (رضي الله عنه) (م- ٤٦٠ ه-) و ابن البرّاج (م- ٤٨١ ه-)، و ابن حمزة (م- ٥٥٠ ه-) و ابن إدريس (م- ٥٩٨ ه-) و المحقق (م- ٦٧٦ ه-) و ابن سعي- د (م- ٦٨٩ ه-) و العلّامة (م- ٧٢٦ ه-) و الشهيد الأوّل (م- ٧٨٦ ه-) و الفاضل المقداد (م- ٨٢٦ ه-) و ابن فهد الحليّ (م- ٨٤١ ه-) و المحقّ- ق الثاني (الكركيّ العاملي (رضي الله عنه) (م- ٩٤٠ ه-) و الشهيد الثاني (م- ٩٦٦ ه-) و الأردبيليّ (رضي الله عنه) (م- ٩٩٣ ه-) إلى غير ذلك من فحول الأعلام.
و من كتب أهل السنّة: يلاحظ المبسوط للسرخسيّ (م- ٤٨٣ ه-) و بداية المجتهد و نهاية المقتصد للقرطبي (م- ٥٩٠ ه-) و المغني لابن قدامة (م- ٦٢٠ ه-) مضافاً إلى الخلاف للشيخ الطوسي و التذكرة للعلّامة من علمائنا للوقوف على أقوال أهل الخلاف.
الثاني: الدقّة في صور المسألة، فإنّ الإحاطة بها نصف الاستنباط كما روي عن السيّد المحقّق اليزديّ الطباطبائي (رضي الله عنه)، و ربّما تكون لبعض الصّور خصوصيّة يتبعها حكم خاصّ.
الثالث: الرّجوع إلى الكتاب أوّلًا و التحقيق في مفردات الآية و جملها، و الآيات الواردة في الأحكام و إن كانت قليلة، لكن هناك آيات يمكن أن تقع ذريعة للأحكام الشرعية يعرفها من خالط القرآن عقلًا و روحاً، و قد ذكرنا نماذج منها في بعض كتبنا ( [١]).
[١] لقد استدل الإمام الهادي (عليه السلام) على عدم سقوط الحدّ عن الكتابيّ فيما لو أسلم بعد أن فجر بامرأة مسلمة و لم يقم عليه الحدّ بعد، بقوله سبحانه: (فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَ كَفَرْنا بِما كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ* فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبادِهِ وَ خَسِرَ هُنالِكَ الْكافِرُونَ) (غافر/ ٨٤ و ٨٥).
(مناقب آل أبي طالب: ٤/ ٤٠٥ و ٤٠٦).