الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٠٤ - د- الدسُّ في الرِّوايات (خصوصاً في العقائد)
مكّياً ذكر الاصطلاح المكّيّ، فإذا تدبَّرنا هذا لارتفع التَّنافي و الاختلاف.
روى الحر العامليّ (رحمه الله) في وسائله باب مقدار الكرِّ بالأرطال عن ابن أبي عمير عن بعضِ أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «الكرُّ من الماء الذي لا ينجّسه شيء ألف و مائتا رطل» ( [١]).
و الظاهر أنَّ هذا البعض عمر بن أُذينَة حيث إنَّ أكثر نقل ابن أبي عمير عن ابن أُذينَة، و هما عراقيَّان.
و روى عن محمَّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) (في حديث) قال: «و الكرُّ ستمائة رطل» ( [٢]). الرَّاوي طائفيّ ثقفيّ سكن بعد ذلك الكوفة.
و الرَّطل المكّيّ رطلانِ بالعراقي.
و منها:
ج- الإفتاءُ مراعاة لمصلحة السائل:
روى في الوسائل باب الإرث عن سلمة بن محرز أنَّه سأل الإمام الصَّادق (عليه السلام) عن رجل مات و أوصى إليَّ بتركته و تركَ ابنةً، قال: فقال لي: «أعطها النصف»، قال: فأخبرتُ زرارة بذلك، فقال لي: اتّقاك، إنَّما المالُ لها، قال: فَدَخَلتُ عليه بعد، فقلتُ: أصلحكَ اللّه، إنَّ أصحابنا زعموا أنّك اتّقيتني؟ فقال (عليه السلام): «لا و اللّه ما اتَّقيتك، و لكنّي اتَّقيتُ عليك أن تُضمَّن، فهل علمَ ذلك أحد؟» قلت: لا، قال (عليه السلام): «فأعطها ما بقي» ( [٣]).
و منها:
د- الدسُّ في الرِّوايات (خصوصاً في العقائد):
اعلم بأنَّه في زمن الأئمَّة (عليهم السلام) كانت الروايات تُستنسخُ، فدسّ أعداؤهم- الذين أعرَضوا عن مذهبِ الهُدى و انتحلوا مذهبَ الضَّلال- روايات
[١] الوسائل: ١/ ١٢٣- ١٢٤ ح ١ و ٣، الباب ١١ من أبواب الماء المطلق.
[٢] الوسائل: ١/ ١٢٣- ١٢٤ ح ١ و ٣، الباب ١١ من أبواب الماء المطلق.
[٣] المصدر نفسه: ١٧/ ٤٤٢ ح ٣، كتاب الإرث، الباب ٤ من أبواب ميراث الأبوين.