الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات
(١)
الرسالة الثالثة القول المفيد في الاجتهاد و التقليد
١ ص
(٢)
مقدمات التحقيق
٣ ص
(٣)
مقدمة شيخنا الأُستاذ-
٣ ص
(٤)
مقدمة المؤلف
٤ ص
(٥)
تمهيد
٥ ص
(٦)
الأركان الثلاثة لإدارة المجتمع
٥ ص
(٧)
الأوّل السّائسُ ( ) و الحاكم
٦ ص
(٨)
الثّاني القاضي و الفاصل للخصومات
٧ ص
(٩)
الثالث المفتي و المجتهد
٨ ص
(١٠)
الفصل الأوَّل في الاجتهاد
١١ ص
(١١)
الاجتهاد لغةً و اصطلاحاً
١٣ ص
(١٢)
أحكام الاجتهاد
١٦ ص
(١٣)
أمّا الحكم الأوّل جواز العمل برأي نفسه
١٦ ص
(١٤)
و أمّا الحكم الثّاني حرمة رجوعه إلى الغير
١٦ ص
(١٥)
أمّا الحكم الثّالث جواز رجوع العامّي إلى المجتهد و تقليده
١٩ ص
(١٦)
الرابع نفوذ حكمه و قضائه
٢٤ ص
(١٧)
ما هو الدّليل على نفوذ حكم المجتهد المطلق؟
٢٥ ص
(١٨)
الأُولى مقبولة عمر بن حنظلة
٢٦ ص
(١٩)
الثانية مشهورة أبي خديجة ( )
٣١ ص
(٢٠)
الثالثة المشهورة الأُخرى لأبي خديجة
٣٣ ص
(٢١)
ما قد يورد على المشهورة في شمولها للمتجزّي
٣٤ ص
(٢٢)
حصيلة البحث
٣٦ ص
(٢٣)
في تصدّي المقلّد للقضاء
٣٨ ص
(٢٤)
المقام الأوّل استقلال المقلِّد في القضاء
٣٩ ص
(٢٥)
ردّ الاستدلال بوجوه
٤٤ ص
(٢٦)
المقام الثاني في نصب المجتهد المقلّد للقضاء
٤٩ ص
(٢٧)
قضاء المقلِّد عند الاضطرار
٥٥ ص
(٢٨)
المقام الثالث في توكيل المقلِّد للقضاء
٥٨ ص
(٢٩)
في الاجتهاد التجزّئي
٦١ ص
(٣٠)
الأوّل في إمكانه
٦١ ص
(٣١)
الثاني في أحكام المتجزّي
٦٤ ص
(٣٢)
فيما يتوقّف عليه الاجتهاد
٦٦ ص
(٣٣)
الترتيب المنطقيّ لإعمال الأدلّة
٧١ ص
(٣٤)
في التخطئة و التصويب
٧٦ ص
(٣٥)
الاجتهاد و الأزمنة و الأمكنة
٨٤ ص
(٣٦)
دور الحاكم في رفع التزاحم بين الأحكام الأوّليّة
٩١ ص
(٣٧)
في تبدّل رأي المجتهد
٩٥ ص
(٣٨)
العمل بالأمارة لاستكشاف كيفيّة التكليف
٩٦ ص
(٣٩)
الاجتهاد في عصر الصحابة و التّابعين
١٠٣ ص
(٤٠)
شبهة حول الاجتهاد الدّارج في عصرنا
١١٠ ص
(٤١)
الجواب
١١٠ ص
(٤٢)
الفصل الثاني في التقليد
١١٧ ص
(٤٣)
المسألة الأُولى التقليد لغة و اصطلاحاً
١١٩ ص
(٤٤)
المسألة الثانية في جواز التقليد
١٢٨ ص
(٤٥)
المقام الأوّل ما يصحّ للعاميّ أن يعتمد عليه في أمر التقليد
١٢٨ ص
(٤٦)
المقام الثاني ما يمكن أن يعتمد عليه المجتهد في جواز التقليد
١٣١ ص
(٤٧)
1- آية النفر
١٣٢ ص
(٤٨)
2- آية السؤال
١٣٤ ص
(٤٩)
3- الروايات الإرجاعية
١٣٦ ص
(٥٠)
فكرة إنكار الاجتهاد في عصر الأئمّة
١٣٨ ص
(٥١)
1- الآيات الذامّة للتّقليد
١٤١ ص
(٥٢)
2- الآيات الذامّة لاتّباع الظنّ
١٤٢ ص
(٥٣)
3- الآيات التي تنكر عمل أهل الكتاب
١٤٣ ص
(٥٤)
المسألة الثالثة في وجوب تقليد الأعلم و عدمه
١٤٦ ص
(٥٥)
الصورة الأُولى إذا علم العاميّ موافقة الأعلم لغيره في الفتوى بتفاصيلها
١٤٦ ص
(٥٦)
الصورة الثانية إذا علم مخالفتهما في الفتوى تفصيلًا أو إجمالًا
١٤٦ ص
(٥٧)
المقام الأوّل ما هي وظيفة العاميّ في تلك المسألة
١٤٩ ص
(٥٨)
المقام الثاني ما هو مقتضى الادلة فى المسألة
١٥٠ ص
(٥٩)
ما هو مقتضى الأدلّة الاجتهادية
١٥٢ ص
(٦٠)
ما هو المراد من الأعلم
١٥٩ ص
(٦١)
الصورة الثالثة إذا شكّ في اختلافهما في الفتوى
١٦٢ ص
(٦٢)
في وجوب الفحص عن الأعلم
١٦٤ ص
(٦٣)
المسألة الرابعة في تقليد الميِّتِ ابتداءً
١٦٧ ص
(٦٤)
أدلّة المجوّزين
١٧٣ ص
(٦٥)
الأوّل إطلاقات الآيات و الرّوايات
١٧٣ ص
(٦٦)
الثاني سيرة العقلاء
١٧٤ ص
(٦٧)
الثالث التمسّك بالاستصحاب
١٧٤ ص
(٦٨)
مضاعفات تقليد الميّت السلبيّة
١٨٠ ص
(٦٩)
المسألة الخامسة في البقاءِ على تقليد الميّت
١٨٣ ص
(٧٠)
جواب آخر لسيّدنا الأُستاذ
١٨٦ ص
(٧١)
اشتراط التعلّم في جواز البقاء
١٨٧ ص
(٧٢)
فروع
١٩٠ ص
(٧٣)
الأوّل إذا قلّد من لا يجوّز البقاء على تقليد الميّت
١٩٠ ص
(٧٤)
الثاني إذا بقي على تقليد الميّت من دون أن يقلّد الحي في مسألة البقاء
١٩١ ص
(٧٥)
الثالث إذا لم يجوّز المجتهد الحيّ البقاء على تقليد الميّت
١٩١ ص
(٧٦)
المسألة السادسة العدول من تقليد مجتهد إلى آخر
١٩٢ ص
(٧٧)
العدول من الحيِّ إلى الحيِّ
١٩٣ ص
(٧٨)
إذا قلَّد من يقول بحرمة العدول حتّى إلى الأعلم
١٩٧ ص
(٧٩)
المسألة السابعة في عدول المجتهد عن رأيه أو تبدّل الاجتهاد
١٩٩ ص
(٨٠)
خاتمة المطاف في تعارض الروايات
٢٠١ ص
(٨١)
أسباب التعارض
٢٠٢ ص
(٨٢)
أ- التقطيع في الروايات من قبل الرّواةِ عنهم
٢٠٢ ص
(٨٣)
ب- رعايةُ عادَةِ بَلَد السائل
٢٠٣ ص
(٨٤)
ج- الإفتاءُ مراعاة لمصلحة السائل
٢٠٤ ص
(٨٥)
د- الدسُّ في الرِّوايات (خصوصاً في العقائد)
٢٠٤ ص
(٨٦)
ه- النقل بالمعنى مع عدم ضبط الراوي
٢٠٧ ص
(٨٧)
و- التَّقية
٢٠٨ ص
(٨٨)
التعليقات
٢١١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص

الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٦١ - ما هو المراد من الأعلم

المؤمنين (عليه السلام) قال: «... كلّ فريضة لم يهبطها اللّه عن فريضة إلّا إلى فريضة فهذا ما قدّم اللّه، و أمّا ما أخّر فلكلّ فريضة إذا زالت عن فرضها لم يبق لها إلّا ما بقي، فتلك التي أخّر ... فأمّا الّذي قدّم فالزّوج له النّصف، فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الرّبع، لا يزيله عنه شي‌ء، ... و أمّا التي أخّر ففريضة البنات و الأخوات، لها النّصف و الثّلثان، فإذا أزالتهنّ الفرائض عن ذلك لم يكن لهنّ إلّا ما بقي، فتلك التي أخّر ...» ( [١]).

و تتركّز قوّة الملكة و شدّتها على أمرين:

١- الذّكاء المتوقّد و الفهم القويم.

٢- كثرة الممارسة و التمرين، بحيث يصير الفقه مخالطاً لفكره و ذهنه و روحه و دمه.

و حينئذ يكون أقوى استنباطاً و أدقّ نظراً في استنباط الأحكام من مبادئها و أعرف بالكبريات و كيفيّة تطبيقها على الصّغريات بجودة ذهنه و حسن سليقته، و عليه يصحّ كلام المحقّق الأصفهانيّ من أنّ نسبة الأعلم إلى غيره في هذه الخصوصيّات كنسبة العالم إلى الجاهل.

و ما ربّما يقال من أنّ تشخيص الأدقّ نظراً و الأمتن استنباطاً الذي يرجع إليه عنوان الأعلم، من الأُمور الصّعبة، فكيف يكون العاميّ ملزماً بتقليد ما ليس في إمكانه، غير تامّ، إذ ليس تشخيص ذاك بأسهل من تشخيص أصل الاجتهاد، فإنّ لكلّ علم و فنّ رجالًا حاذقين يعرفون مراتب الرّجال و مواهبهم و صلاحيّاتهم، كما أنّ للقصعة و الثريد رجالًا، و قد قيل: «من دقّ باباً و لجّ ولج».

***


[١] الوسائل ١٧/ ٤٢٧ ح ٦، الباب ٧ من أبواب موجبات الإرث.

و في هذا الحديث يقول ابن عباس بأنَّ أوَّل من أعالَ الفرائض، عمر بن الخطاب.