الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات
(١)
الرسالة الثالثة القول المفيد في الاجتهاد و التقليد
١ ص
(٢)
مقدمات التحقيق
٣ ص
(٣)
مقدمة شيخنا الأُستاذ-
٣ ص
(٤)
مقدمة المؤلف
٤ ص
(٥)
تمهيد
٥ ص
(٦)
الأركان الثلاثة لإدارة المجتمع
٥ ص
(٧)
الأوّل السّائسُ ( ) و الحاكم
٦ ص
(٨)
الثّاني القاضي و الفاصل للخصومات
٧ ص
(٩)
الثالث المفتي و المجتهد
٨ ص
(١٠)
الفصل الأوَّل في الاجتهاد
١١ ص
(١١)
الاجتهاد لغةً و اصطلاحاً
١٣ ص
(١٢)
أحكام الاجتهاد
١٦ ص
(١٣)
أمّا الحكم الأوّل جواز العمل برأي نفسه
١٦ ص
(١٤)
و أمّا الحكم الثّاني حرمة رجوعه إلى الغير
١٦ ص
(١٥)
أمّا الحكم الثّالث جواز رجوع العامّي إلى المجتهد و تقليده
١٩ ص
(١٦)
الرابع نفوذ حكمه و قضائه
٢٤ ص
(١٧)
ما هو الدّليل على نفوذ حكم المجتهد المطلق؟
٢٥ ص
(١٨)
الأُولى مقبولة عمر بن حنظلة
٢٦ ص
(١٩)
الثانية مشهورة أبي خديجة ( )
٣١ ص
(٢٠)
الثالثة المشهورة الأُخرى لأبي خديجة
٣٣ ص
(٢١)
ما قد يورد على المشهورة في شمولها للمتجزّي
٣٤ ص
(٢٢)
حصيلة البحث
٣٦ ص
(٢٣)
في تصدّي المقلّد للقضاء
٣٨ ص
(٢٤)
المقام الأوّل استقلال المقلِّد في القضاء
٣٩ ص
(٢٥)
ردّ الاستدلال بوجوه
٤٤ ص
(٢٦)
المقام الثاني في نصب المجتهد المقلّد للقضاء
٤٩ ص
(٢٧)
قضاء المقلِّد عند الاضطرار
٥٥ ص
(٢٨)
المقام الثالث في توكيل المقلِّد للقضاء
٥٨ ص
(٢٩)
في الاجتهاد التجزّئي
٦١ ص
(٣٠)
الأوّل في إمكانه
٦١ ص
(٣١)
الثاني في أحكام المتجزّي
٦٤ ص
(٣٢)
فيما يتوقّف عليه الاجتهاد
٦٦ ص
(٣٣)
الترتيب المنطقيّ لإعمال الأدلّة
٧١ ص
(٣٤)
في التخطئة و التصويب
٧٦ ص
(٣٥)
الاجتهاد و الأزمنة و الأمكنة
٨٤ ص
(٣٦)
دور الحاكم في رفع التزاحم بين الأحكام الأوّليّة
٩١ ص
(٣٧)
في تبدّل رأي المجتهد
٩٥ ص
(٣٨)
العمل بالأمارة لاستكشاف كيفيّة التكليف
٩٦ ص
(٣٩)
الاجتهاد في عصر الصحابة و التّابعين
١٠٣ ص
(٤٠)
شبهة حول الاجتهاد الدّارج في عصرنا
١١٠ ص
(٤١)
الجواب
١١٠ ص
(٤٢)
الفصل الثاني في التقليد
١١٧ ص
(٤٣)
المسألة الأُولى التقليد لغة و اصطلاحاً
١١٩ ص
(٤٤)
المسألة الثانية في جواز التقليد
١٢٨ ص
(٤٥)
المقام الأوّل ما يصحّ للعاميّ أن يعتمد عليه في أمر التقليد
١٢٨ ص
(٤٦)
المقام الثاني ما يمكن أن يعتمد عليه المجتهد في جواز التقليد
١٣١ ص
(٤٧)
1- آية النفر
١٣٢ ص
(٤٨)
2- آية السؤال
١٣٤ ص
(٤٩)
3- الروايات الإرجاعية
١٣٦ ص
(٥٠)
فكرة إنكار الاجتهاد في عصر الأئمّة
١٣٨ ص
(٥١)
1- الآيات الذامّة للتّقليد
١٤١ ص
(٥٢)
2- الآيات الذامّة لاتّباع الظنّ
١٤٢ ص
(٥٣)
3- الآيات التي تنكر عمل أهل الكتاب
١٤٣ ص
(٥٤)
المسألة الثالثة في وجوب تقليد الأعلم و عدمه
١٤٦ ص
(٥٥)
الصورة الأُولى إذا علم العاميّ موافقة الأعلم لغيره في الفتوى بتفاصيلها
١٤٦ ص
(٥٦)
الصورة الثانية إذا علم مخالفتهما في الفتوى تفصيلًا أو إجمالًا
١٤٦ ص
(٥٧)
المقام الأوّل ما هي وظيفة العاميّ في تلك المسألة
١٤٩ ص
(٥٨)
المقام الثاني ما هو مقتضى الادلة فى المسألة
١٥٠ ص
(٥٩)
ما هو مقتضى الأدلّة الاجتهادية
١٥٢ ص
(٦٠)
ما هو المراد من الأعلم
١٥٩ ص
(٦١)
الصورة الثالثة إذا شكّ في اختلافهما في الفتوى
١٦٢ ص
(٦٢)
في وجوب الفحص عن الأعلم
١٦٤ ص
(٦٣)
المسألة الرابعة في تقليد الميِّتِ ابتداءً
١٦٧ ص
(٦٤)
أدلّة المجوّزين
١٧٣ ص
(٦٥)
الأوّل إطلاقات الآيات و الرّوايات
١٧٣ ص
(٦٦)
الثاني سيرة العقلاء
١٧٤ ص
(٦٧)
الثالث التمسّك بالاستصحاب
١٧٤ ص
(٦٨)
مضاعفات تقليد الميّت السلبيّة
١٨٠ ص
(٦٩)
المسألة الخامسة في البقاءِ على تقليد الميّت
١٨٣ ص
(٧٠)
جواب آخر لسيّدنا الأُستاذ
١٨٦ ص
(٧١)
اشتراط التعلّم في جواز البقاء
١٨٧ ص
(٧٢)
فروع
١٩٠ ص
(٧٣)
الأوّل إذا قلّد من لا يجوّز البقاء على تقليد الميّت
١٩٠ ص
(٧٤)
الثاني إذا بقي على تقليد الميّت من دون أن يقلّد الحي في مسألة البقاء
١٩١ ص
(٧٥)
الثالث إذا لم يجوّز المجتهد الحيّ البقاء على تقليد الميّت
١٩١ ص
(٧٦)
المسألة السادسة العدول من تقليد مجتهد إلى آخر
١٩٢ ص
(٧٧)
العدول من الحيِّ إلى الحيِّ
١٩٣ ص
(٧٨)
إذا قلَّد من يقول بحرمة العدول حتّى إلى الأعلم
١٩٧ ص
(٧٩)
المسألة السابعة في عدول المجتهد عن رأيه أو تبدّل الاجتهاد
١٩٩ ص
(٨٠)
خاتمة المطاف في تعارض الروايات
٢٠١ ص
(٨١)
أسباب التعارض
٢٠٢ ص
(٨٢)
أ- التقطيع في الروايات من قبل الرّواةِ عنهم
٢٠٢ ص
(٨٣)
ب- رعايةُ عادَةِ بَلَد السائل
٢٠٣ ص
(٨٤)
ج- الإفتاءُ مراعاة لمصلحة السائل
٢٠٤ ص
(٨٥)
د- الدسُّ في الرِّوايات (خصوصاً في العقائد)
٢٠٤ ص
(٨٦)
ه- النقل بالمعنى مع عدم ضبط الراوي
٢٠٧ ص
(٨٧)
و- التَّقية
٢٠٨ ص
(٨٨)
التعليقات
٢١١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص

الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٢٤ - المسألة الأُولى التقليد لغة و اصطلاحاً

ذلك يصحّ العمل- إذا كان عبادة- من الجاهل القاصر أو المقصّر الغافل ( [١]) فيما لو أتيا بالعمل مع قصد القربة و كان مطابقاً لفتوى المجتهد الّذي يجب الرّجوع إليه فعلًا. بل ربّما يقال بالصحّة إذا كان مطابقاً لفتوى من كان يجب الرّجوع إليه حين العمل.

و كذلك الحال لو لم يكن العمل عبادة، كما لو عقد على امرأة بالفارسيّة أو غسل المتنجّس بالبول مرّة بلا تقليد، فيصح له ترتيب الأثر ( [٢]) إذا وافق عمله رأي من يجب عليه الرّجوع إليه فعلًا، و على قول إذا وافق رأي من كان يجب عليه الرّجوع إليه حين العمل من غير تأثير للتّقليد الفعليّ. فالميزان للصحّة إمّا كون العمل مطابقاً لفتوى من كان يجب عليه تقليده حين العمل فيحكم بالإجزاء، أو مطابقاً لفتوى من يجب عليه تقليده فعلًا و يحكم بالإجزاء، فالمؤثر تحقّق أحد الأمرين لا عنوان التقليد.

و أمّا الثالث: فالحكم بالإجزاء و عدمه بالنّسبة لأعمال المجتهد و مقلّديه راجع إلى براءة الذمّة و سقوط التّكليف بالعمل بالرأي السابق و عدمهما.

و أمّا الرّابع: فجواز العدول و عدمه راجع إلى سعة و ضيق حجيّة فتوى المجتهد، فإن كانت حجّة في خصوص ما عمل، جاز له العدول إلى غيره في غيره، و إن كانت حجّة فيما أخذ و تعلّم، جاز له في غير ما تعلّم، و إن كانت حجّة في كلّ ما التزم به إجمالًا، لم يجز مطلقاً. فالميزان هو تحديد موضوع حجيّة رأي المجتهد هل‌


[١] قيل: الظّاهر تحقّق قصد القربة في العبادة رجاءً من المقصّر الملتفت، و لو طابق عمله الواقع أو فتوى من يجب الرّجوع إليه فعلًا صحّ كالمقصّر الغافل.

[٢] أي الحكم الوضعيّ من حليّة المرأة، و الطّهارة.