مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٩٨ - و في الفضة نصابان
عليها، و ان بلغت ثلاثة مثاقيل صيرفية وجب تقسيمها إلى أربعين جزءا و إخراج جزء واحد منها زكاة. فان زاد أيضا ثلاثة مثاقيل صيرفية اخرى اخرج زكاتها بهذا المقدار، و هكذا ما تكررت الزيادة. و لا زكاة على الزيادة التي تنقص عن هذا المقدار.
و في الفضة نصابان:
١- مائتا درهم و هي تساوى مائة مثقال و خمسة مثاقيل صيرفية تساوى عشرة تومانات و خمسة قرانات. و زكاتها واحد من أربعين، و ما نقص عن هذا النصاب لا زكاة عليه.
٢- أربعون درهما. و هي تساوى واحدا و عشرين مثقالا صيرفيا.
فان زاد النصاب الأول هذا المقدار وجب إخراج زكاة الزيادة، و هي واحد من أربعين. اما إذا كانت الزيادة أقل من ذلك فلا زكاة عليها، و انما وجب زكاة مائة و خمسة مثاقيل فقط. و بعد تحقق النصاب الثاني يحسب ما زاد عنه كذلك، اى كلما بلغت الزيادة واحدا و عشرين مثقالا صيرفيا اخرج زكاتها واحدا من أربعين، و ما نقص عن ذلك لا زكاة عليه. و بالإجمال يمكن ان تكون القاعدة في زكاة النصاب الثاني من الذهب و الفضة هي أداء واحد من أربعين من كل ما يزيد على النصاب الأول. و في هذه الكيفية قد يزيد ما أداه أحيانا شيئا قليلا عن المقدار الواجب.
الشرط الثاني- ان يكون الذهب و الفضة مسكوكين بالسكة المتداولة الرائجة، سواء أ كانت سكتهما باقية أو صارت ممسوحة، بل الأحوط وجوبا أداء زكاتهما إذا كانا متداولين رائجين في المعاملة و ان كانا غير مسكوكين، أو كانا مسكوكين و لكن لم يتداولا في المعاملة