مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٧٨ - شروط صلاة الجماعة
الأول من رؤية الامام بسبب طول الصف أو كون الامام داخل المحراب فلا بأس بذلك.
مسئلة ٢٩٤- إذا رفع رأسه من الركوع سهوا قبل ان يرفع الإمام رأسه منه فيجب عليه العودة إلى الركوع مرة ثانية و متابعة الإمام، فإن عاد الى الركوع و رفع الإمام رأسه قبل ان يصل هو الى حد الركوع بطلت صلاته.
و إذا رفع رأسه من السجود قبل الامام سهوا يجب عليه كذلك الرجوع الى السجود و متابعة الإمام، فإن عاد الى السجود فرفع الإمام رأسه منه قبل ان تصل جبهته الى مسجدها فصلاته صحيحة اما إذا ركع أو سجد عمدا قبل الامام فلا يجوز له الرجوع عنه لمتابعة الامام، و صلاته صحيحة، الا انه يأثم بترك المتابعة.
مسئلة ٢٩٥- إذا ركع قبل الامام سهوا فالأحوط وجوبا ان يعود الى القيام ثم يركع مع الامام، و إذا سجد قبل الامام سهوا فالأحوط وجوبا ان يعود الى الجلوس ثم يسجد معه. فان لم يفعل صحت صلاته و اثم. و اما الزيادة في السجود و الركوع في هذين الموردين فلا بأس بها.
مسئلة ٢٩٦- إذا ركع المأموم عمدا. و كان الامام لا يزال في حال القراءة، بطلت صلاته. و إذا فعل ذلك سهوا يجب عليه ان يعود الى القيام ثم متابعة الإمام في الركوع. فان لم يفعل فالاحتياط الواجب ان يتم صلاته ثم يعيدها.
مسئلة ٢٩٧- إذا رفع المأموم رأسه عمدا من الركوع أو السجود قبل ان يقرأ الذكر الواجب بطلت صلاته.
مسئلة ٢٩٨- إذا دخل في الجماعة و الامام في الركعة الثالثة أو الرابعة يجب عليه قراءة الحمد و السورة، فإن ركع الامام قبل ان يقرا