مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٥٣ - لباس المصلى
غير مأكول اللحم ان من شيء غير حيوان، فالصلاة فيه صحيحة. و الاولى الاحتياط بالاجتناب عنه في كل من الصورتين.
الخامس- يشترط في لباس المصلي، إذا كان رجلا، ان لا يكون منسوجا بالذهب، سواء أ كان ذهبا خالصا أو مخلوطا بشيء آخر، فإنه مبطل للصلاة و مثله في الحكم لبس خاتم الذهب في اليد و تعليق سلسلة الذهب في الصدر. و يحرم لبس ذلك كله على الرجال مطلقا سواء أ كان في الصلاة أو في غير الصلاة.
السادس- يشترط في لباس المصلي إذا كان رجلا ان لا يكون من الحرير الخالص، سواء أ كان بمقدار يستر العورة أو لم يكن، و سواء أوجد لباسا غيره أو لم يجد. و الأحوط وجوبا الاجتناب عن ان تكون تكة السراويل و القلنسوة و غيرها من لباس الرأس من الحرير الخالص.
مسئلة ٢١٣- تجوز الصلاة مع البدن أو اللباس المتنجس في بعض الموارد:
الأول- ان يكون في بدن المصلى و لباسه دم من جرح أو قرح فيه، فان الصلاة بذلك الدم صحيحة، بشرط ان يكون تطهير البدن و تطهير اللباس أو تغييره يستلزم المشقة عرفا فان كان لا مشقة فيه بالنسبة الى أكثر الناس فالأحوط وجوبا التطهير أو التغيير.
الثاني- ان يكون فيها دم أقل من سعة الدرهم فإن الصلاة به صحيحة بشرط ان لا يكون دم حيض أو نفاس أو استحاضة و لا دم نجس العين كالكلب و الخنزير و لا دم ميتة و لا دم حيوان غير مأكول اللحم.
الثالث- تصح الصلاة في اللباس المتنجس إذا كان مقداره لا يستر العورة، كالقلنسوة و الجورب و أمثالهما. و كذلك تصح الصلاة في الخاتم