مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٧ - غسل مس الميت
المتخلل بين الدمين ان تترك ما يحرم على الحائض من الأفعال و تؤدى ما يجب على الطهارة من العبادات و لا فرق في هذه المسئلة بين ذات العادة و غيرها.
مسئلة ١٥٧- إذا لم تر النفساء الدم أصلا فلا نفاس لها.
مسئلة ١٥٨- الدم الذي تراه النفساء وقت الولادة إذا تجاوز عن العشرة فإن كانت ذات عادة في الحيض تعمل حسب عادتها كالحائض و ما زاد على أيام العادة تعمل فيه بوظيفة المستحاضة و ان كان الأحوط و الاولى الجمع بين تروك الحائض و أفعال المستحاضة فيما زاد عن العادة إلى العشرة بل إلى ثمانية عشر كما مر و ان كانت غير ذات عادة و تجاوزت رؤية الدم عشرة أيام، فما كان منه في العشرة تعتبره نفاسا و تعمل بوظيفة النفساء و فيما زاد عليها تعمل بوظيفة المستحاضة.
مسئلة ١٥٩- إذا انقطع خروج الدم و لم تعلم ان الباطن هل نظف من الدم أولا، يجب الاختبار قبل الغسل بواسطة القطنة على نحو ما ذكر في باب الاستحاضة فإن خرجت القطنة نظيفة من الدّم تغتسل فتؤدي صلاتها، و ان خرجت ملوثة بالدم، و لو كان اصفر اللون، عملت بالأحكام المذكورة في باب الحيض في مسئلة ١٣٧.
مسئلة ١٦٠- النفساء كالحائض في الأحكام التي ذكرت سابقا فيجب عليها قضاء الصيام و يحرم وطؤها و تحرم عليها الصلاة مدة النفاس، و تحرم عليها سائر المحرمات الأخرى التي تحرم على الحائض و مرّ شرحها.
و كذلك هي كالحائض في المستحبات و المكروهات بلا فرق.
غسل مس الميت
مسئلة ١٦١- يجب الغسل على من مس ميت الإنسان بجزء من بدنه،