مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٥١ - الأول النسب و هو ثلاث طبقات
و صيامه و القيام بالمستحبات و لم يعين الثلث لها فيجب إخراج الدين من أصل المال أولا، فإن بقي شيء فللميت الثلث و يخرج من ثلثه الصلاة و الصوم و ما عينه من الخيرات، فان قصر الثلث و لم يجز الورثة بالأكثر تقدم الصلاة و الصيام فان فضل فللمبرات و الا فلا.
مسئلة ٦١٨- إذا اوصى لزيد بشيء فمات زيد قبل ان يقبل الوصية أو يردها فلورثته ان يقبضوا ذلك ما لم يردوا الوصية و ذلك إذا لم يرجع الموصى عن وصيته و الّا فليس لهم حق بذلك.
أحكام الإرث
مسئلة ٦١٩- موجبات الإرث ثلاثة
الأول النسب و هو ثلاث طبقات:
(الطبقة الأولى): الأبوان المتصلان دون الأجداد و الجدات. و الأولاد فان لم يوجدوا فأولادهم و ان نزلوا الأقرب الى الميت فالأقرب. و مع بقاء فرد من الطبقة الاولى لا ترث الطبقة الثانية.
(الطبقة الثانية): الأجداد و الجدات و ان علوا كآبائهم و أجدادهم و الاخوة، و الأخوات، و ان نزلوا مثل أولادهم و أولاد أولادهم. و مع وجود واحد من الطبقة الثانية لا ترث الطبقة الثالثة.
(الطبقة الثالثة): الأعمام و الأخوال و مع فقدهم فأولادهم و ان نزلوا، و لكن لو كان للميت عم لأبيه و ابن عم لام و أب، فالارث لابن العم، و لا يرث العم من الأب.
مسئلة ٦٢٠- إذا لم يوجد الأعمام و العمات و ان نزلوا و لا الأخوال و الخالات و ان نزلوا فالوارث أعمام الأبوين و عماتهما و أخوالهما و خالاتهما و ان لم يوجدوا فأولادهم. فان لم يوجدوا فاعمام جد الميت وجدته و عماتهما