مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٣ - أقسام المطهرات
مسئلة ٦١- الأواني المتنجسة بغير ولوغ الكلب، يجب غسلها بالماء القليل ثلاث مرات لتطهر. و يكفى غسلها مرة واحدة في الكر و الماء الجاري أما الأواني المتنجسة بولوغ الكلب أو لطعه فيجب أولا مسحها بتراب طاهر ثم غسلها مرة واحدة في الكر أو الماء الجاري أو مرتين بالماء القليل. و الأواني المتنجسة بسيلان لعاب الكلب فيها الأحوط وجوبا ان تغسل ثلاث مرات ان كان الماء قليلا بعد مسحها بالتراب.
مسئلة ٦٢- يشترط في الطهارة بالماء القليل انفصال الغسالة عن المحل المتنجس بالمقدار المتعارف، فما لا ينفذ فيه الماء كبدن الإنسان و غيره فيكفي فيه صب الماء عليه و انفصال أكثره عن المكان المتنجس و ما ينفذ فيه الماء كاللباس و الفرش يجب عصره بعد صبّ الماء عليه.
مسئلة ٦٣- الثاني من المطهرات- الأرض، و هي تطهّر باطن القدم و النعل بالمشي عليها أو المسح بها بشرط ان تكون الأرض طاهرة و جافّة و يشترط أيضا ان تكون نجاسة القدم أو النعل حادثة من المشي على أرض نجسة، أما النجاسة الحادثة من شيء آخر غير الأرض فالأحوط تطهيرها بالماء و لا فرق في الأرض بين ان تكون من التراب أو الحجر أو الحصى أو مفروشة بالحجر أو الآجر أو الاسمنت، فكلها مطهرة، أما الأرض المفروشة بالاسفلت المتخذ من القير و المفروشة بالخشب فإلحاقها بها مشكل.
مسئلة ٦٤- الاولى في تطهير باطن القدم و النعل بالأرض ان يمشى خمس عشرة خطوة و ان كان يكفي أقل من ذلك أيضا بحيث يصدق عليه اسم السير أو المسح.
مسئلة ٦٥- الثالث- من المطهرات: الشمس و هي تطهّر الأرض و الأشياء الثابتة غير المنقولة كالأبنية و الجدران و كل شيء متصل