مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٢٠ - في الخيارات
الثمن أيضا بعد مدة فالبيع باطل.
في الخيارات
مسئلة ٤٤٦- الخيار هو حق فسخ العقد و إبطال المعاملة و هو يثبت للمتبايعين في أحد عشر موضعا.
١- خيار المجلس- و هو ثابت لكل واحد من المتبايعين ما لم يفترقا.
٢- خيار الغبن- و هو كون الثمن في زمان البيع أكثر من قيمة المثل أو أقل منها فيثبت للمشتري في الأول إذا كان جاهلا بها حين البيع و في الثاني يثبت للبائع مع جهله بها وقت المعاملة.
٣- خيار الشرط- و هو بحسب ما تقرر بينهما من ثبوته لهما أو لأحد هما إلى مدة معينة.
٤- خيار التدليس- و هو ان يدلّس البائع أو المشتري فيظهر في ماله خلاف الواقع، أو يعمل ما يزين ماله بنظر الناس ليصير قيمته عند الناس أكثر من قيمته الواقعية.
٥- خيار التخلف عن الشرط- أو (خيار الاشتراط): و هو ان يشترط البائع أو المشتري للآخر عملا أو مالا و لا يعمل به فيجوز للمشروط له فسخ العقد.
٦- خيار العيب- و يتحقق بظهور عيب في المبيع أو العوض.
٧- خيار الشركة و تبعض الصفقة- ان باع شيئا و كان بعضه المشاع مستحقا لآخر و لم يرض صاحبه فللمشتري حق فسخ المعاملة و له ان يرضى بالبيع و يرجع الى البائع بمقدار ما ظهر مستحقا للغير من الثمن و ان ظهر كون البعض المشاع من الثمن ملكا للغير و لم يرض مالكه بالبيع فللبائع أن يفسخ البيع و له ان يرضى به و يرجع الى المشتري بما قابل ما ظهر مستحقا للغير من المبيع