مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١١٥ - شرائط العوضين
في إيصال الثمن إلى البائع و البضاعة إلى المشتري، بحيث كانت المعاملة بين بالغين حقيقة و واقعا فالمعاملة صحيحة و لكن لا بد ان يكون عالمين بأن الصبي يوصل المبيع و الثمن الى صاحبهما أو كان كل منهما مأذونا من صاحبه في الأخذ من الصبي.
مسئلة ٤٢٠- لو باع أو اشترى من غير البالغ شيئا يجب عليه ان يرد الجنس أو العوض الى وليه ان كان من مال نفسه و ان كان من مال غيره يرده الى صاحبه أو يسترضى منه و ان لم يعرف صاحبه و لم يكن له وسيلة إلى معرفته يتصدق عن صاحبه.
مسئلة ٤٢١- لو باع مال غيره فضولا و بدون إذنه ففي صورة عدم رضي المالك أو إجازته فالمعاملة باطلة.
مسئلة ٤٢٢- لو غصب مالا فباعه ثم أجاز صاحب المال بيعه لنفسه فالبيع صحيح و يكون المال و منفعته من حين البيع للمشتري و العوض و منافعه لصاحب المال الأصلي.
مسئلة ٤٢٣- لو غصب مالا و باعه بنية أن تكون الدراهم له ففي صورة عدم اجازة صاحب المال فالمعاملة باطلة، اما إذا أجازه للبائع الفضولي ففي صحتها إشكال أيضا.
مسئلة ٤٢٤- يجوز للأب و الجد للأب، و كذا وصيهما ان يبيعوا مال الصبي. و كذا يجوز للمجتهد العادل ان يبيعه مع فقد الأب و الجد و وصيّهما. كما ان للمجتهد ان يبيع مال المجنون و مال الغائب أيضا عند الحاجة.
شرائط العوضين
مسئلة ٤٢٥- يشترط في العوضين (الثمن و المثمن) خمسة شروط الأول- ان يكونا معلومي المقدار بالمتعارف من الوزن أو الكيل،