الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية
(١)
67 درة نجفية في حكم فضلات الإنسان من ريقه و عرقه و نحوهما
٧ ص
(٢)
أخبار حليّة لعاب الإنسان و نحوه
٨ ص
(٣)
68 درة نجفية في تحقيق معنى العدالة
١٣ ص
(٤)
الأول العدالة لغة و اصطلاحا
١٤ ص
(٥)
العدالة في اصطلاح الحكماء
١٥ ص
(٦)
العدالة في اصطلاح الفقهاء
١٦ ص
(٧)
اختلاف العلماء في معنى التقوى
١٦ ص
(٨)
تحقيق معنى الكبيرة
١٧ ص
(٩)
تحقيق معنى المروءة
١٩ ص
(١٠)
اختلاف العلماء في أن الأصل في المسلم العدالة أم لا
٢٢ ص
(١١)
المقام الثاني الاكتفاء بالإسلام في العدالة
٢٣ ص
(١٢)
أدلة القول بأنّ العدالة مجرّد الإسلام
٢٩ ص
(١٣)
المقام الثالث في تحقيق كون العدالة حسن الظاهر
٤٢ ص
(١٤)
المقام الرابع في اتحاد مفهوم العدالة
٥٣ ص
(١٥)
المقام الخامس فيما لو علم المكلف من نفسه عدم عدالته
٥٥ ص
(١٦)
69 درّة نجفيّة في الاختلاف في تحريف القرآن
٦٥ ص
(١٧)
70 درة نجفية في شرح حديث لأمير المؤمنين
٨٥ ص
(١٨)
بيان ما لعله يحتاج إلى البيان في هذا الحديث و ما اشتمل عليه من الدرر الحسان
٨٩ ص
(١٩)
تحقيق مقال لدفع إشكال
١٠٠ ص
(٢٠)
تحقيق مقام و توضيح مرام
١٠٤ ص
(٢١)
في الجمع بين أخبار ذم الدنيا و مدحها
١٠٥ ص
(٢٢)
عود على بدء
١٠٦ ص
(٢٣)
في الجمع بين (بلى النفوس) في كلامه
١١٤ ص
(٢٤)
عود على بدء
١١٦ ص

الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٧٠ - ٦٩ درّة نجفيّة في الاختلاف في تحريف القرآن

و الوصية بالتمسّك به [١]، و عرض الأخبار المختلفة في الأحكام الشرعية [عليه].

على أنه لا منافاة بين وقوع التغيير و أمره ٦ لنا بالتمسك به؛ فإن عدم تمكننا منه على الوجه المراد و حصول المانع من الوصول إليه حسبما يراد يدل على انتفاء فائدة أمره ٦، نظير ذلك الكلام في الإمام ٧، فإنا مأمورون بالتمسك، به و أخذ الأحكام عنه، فمع حصول الخوف و التقية له ٧ عن إفشاء الأحكام، أو لنا عن الوصول إليه و الأخذ عنه، فهل يكون ذلك [رافعا] [٢] لفائدة الأمر باتباعه؟

و الوجه في الموضعين واحد.

و حاصل ما أوردوه يرجع إلى أنه لا يجوز أن يسلّط اللّه تعالى على من أمر باتباعه ما يمنع من الانتفاع به، و إلّا لبطل فائدة الأمر باتباعه. و هو- كما ترى- معارض بما ذكرنا في الإمام ٧. على أنا لا نسلّم المنع من الانتفاع به بالكليّة، بل في الجملة؛ لأن الباقي منه الموجود بأيدينا قرآن البتة.

و أما الجواب عن الآيتين:

فأمّا الآية الاولى، فإن الحذف و التغيير و التبديل و إن كان باطلا، لكن ليس المراد من الآية ذلك، بل المراد- و اللّه أعلم بحقيقة معنى كلامه-: أنه لا يجوز أن يحصل فيه ما يستلزم بطلانه من تناقض في أحكامه أو كذب في إخباراته و قصصه. و قد روى الثقة الجليل علي بن إبراهيم القمي في تفسيره عن الباقر ٧ قال: «لٰا يَأْتِيهِ الْبٰاطِلُ من قبل التوراة، و لا من قبل الإنجيل و الزبور، وَ لٰا مِنْ خَلْفِهِ، أي لا يأتيه من بعده كتاب يبطله» [٣].


[١] تفسير العياشي ١: ١٣/ ١، الكافي ٢: ٥٩٨/ ٢، بحار الأنوار ٨٩: ١٧/ ١٦.

[٢] في النسختين: دافعا.

[٣] تفسير القمي ٢: ٢٧٠، و فيه: و أمّا من خلفه، بدل: و لا من خلفه.