الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية
(١)
67 درة نجفية في حكم فضلات الإنسان من ريقه و عرقه و نحوهما
٧ ص
(٢)
أخبار حليّة لعاب الإنسان و نحوه
٨ ص
(٣)
68 درة نجفية في تحقيق معنى العدالة
١٣ ص
(٤)
الأول العدالة لغة و اصطلاحا
١٤ ص
(٥)
العدالة في اصطلاح الحكماء
١٥ ص
(٦)
العدالة في اصطلاح الفقهاء
١٦ ص
(٧)
اختلاف العلماء في معنى التقوى
١٦ ص
(٨)
تحقيق معنى الكبيرة
١٧ ص
(٩)
تحقيق معنى المروءة
١٩ ص
(١٠)
اختلاف العلماء في أن الأصل في المسلم العدالة أم لا
٢٢ ص
(١١)
المقام الثاني الاكتفاء بالإسلام في العدالة
٢٣ ص
(١٢)
أدلة القول بأنّ العدالة مجرّد الإسلام
٢٩ ص
(١٣)
المقام الثالث في تحقيق كون العدالة حسن الظاهر
٤٢ ص
(١٤)
المقام الرابع في اتحاد مفهوم العدالة
٥٣ ص
(١٥)
المقام الخامس فيما لو علم المكلف من نفسه عدم عدالته
٥٥ ص
(١٦)
69 درّة نجفيّة في الاختلاف في تحريف القرآن
٦٥ ص
(١٧)
70 درة نجفية في شرح حديث لأمير المؤمنين
٨٥ ص
(١٨)
بيان ما لعله يحتاج إلى البيان في هذا الحديث و ما اشتمل عليه من الدرر الحسان
٨٩ ص
(١٩)
تحقيق مقال لدفع إشكال
١٠٠ ص
(٢٠)
تحقيق مقام و توضيح مرام
١٠٤ ص
(٢١)
في الجمع بين أخبار ذم الدنيا و مدحها
١٠٥ ص
(٢٢)
عود على بدء
١٠٦ ص
(٢٣)
في الجمع بين (بلى النفوس) في كلامه
١١٤ ص
(٢٤)
عود على بدء
١١٦ ص

الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٩ - أدلة القول بأنّ العدالة مجرّد الإسلام

و بالجملة، فإنه إن كان هذا الاعتقاد الذي جعله طاعة، و عدم العلم بالحق الذي ذكره إنّما نشأ عن بحث و نظر يقوم به العذر شرعا عند اللّه سبحانه، فلا مناص عما ذكرناه، و إلّا فلا معنى لكلامه بالكلّية، كما هو ظاهر لكل ذوي روية.

الثالث: أنّه قد استفاضت الأخبار- كما بسطنا عليه الكلام في كتاب (الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب)- بكفر المخالفين و نصبهم و شركهم، و أن الكلب و اليهودي خير منهم [١]، و هذا ممّا لا يجامع الإسلام البتة، فضلا عن العدالة.

و استفاضت أيضا بأنهم ليسوا من الحنفيّة على شيء، و أنّهم ليسوا إلّا مثل الجدر المنصوبة [٢]، و أنه لم يبق في أيديهم إلّا استقبال القبلة [٣]. و استفاضت بعرض الأخبار- عند الاختلاف- على مذهبهم و الأخذ بخلافه، [٤] و أمثال ذلك ممّا يدل على خروجهم عن الملة المحمدية و الشريعة النبوية بالكلّية. و الحكم بعدالتهم لا يجامع هذه الأخبار البتة.

الرابع: أنه يلزم ممّا ذكره من أن الخبر نكرة في سياق الإثبات فلا يعمّ، و قول سبطه: (إن التعريف في قوله ٧: «و عرف بالصلاح في نفسه»، للجنس لا للاستغراق)، دخول أكثر المردة في هذا التعريف و الفسّاق؛ إذ ما من فاسق في الغالب إلّا و فيه صفة من صفات الخير، فإذا جاز اجتماع العدالة مع فساد العقيدة جاز مع شرب الخمر و الزنا و اللواط- و نحو ذلك- بطريق أولى، بل يدخل في مثل ذلك المرجئة و الخوارج و امثالهما من الفرق التي لا خلاف في كفرها، حيث إن الخبر بهذا المعنى حاصل فيهم، فيثبت عدالتهم بذلك و إن كانوا فاسدي العقيدة.


[١] الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب: ١٥٣- ١٦٧.

[٢] الكافي ٣: ٣٧٣/ ٢، باب الصلاة خلف من لا يقتدى به، وسائل الشيعة ٨: ٣٠٩، أبواب صلاة الجماعة، ب ١٠، ح ١.

[٣] المحاسن ١: ٢٥٦/ ٤٨٦، الفصول المهمة ١: ٥٧٨/ ١٣، بحار الأنوار ٦٥: ٩١/ ٢٦.

[٤] وسائل الشيعة ٢٧: ١١٨- ١١٩، أبواب صفات القاضي، ب ٩، ح ٢٩- ٣٤.