الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية
(١)
67 درة نجفية في حكم فضلات الإنسان من ريقه و عرقه و نحوهما
٧ ص
(٢)
أخبار حليّة لعاب الإنسان و نحوه
٨ ص
(٣)
68 درة نجفية في تحقيق معنى العدالة
١٣ ص
(٤)
الأول العدالة لغة و اصطلاحا
١٤ ص
(٥)
العدالة في اصطلاح الحكماء
١٥ ص
(٦)
العدالة في اصطلاح الفقهاء
١٦ ص
(٧)
اختلاف العلماء في معنى التقوى
١٦ ص
(٨)
تحقيق معنى الكبيرة
١٧ ص
(٩)
تحقيق معنى المروءة
١٩ ص
(١٠)
اختلاف العلماء في أن الأصل في المسلم العدالة أم لا
٢٢ ص
(١١)
المقام الثاني الاكتفاء بالإسلام في العدالة
٢٣ ص
(١٢)
أدلة القول بأنّ العدالة مجرّد الإسلام
٢٩ ص
(١٣)
المقام الثالث في تحقيق كون العدالة حسن الظاهر
٤٢ ص
(١٤)
المقام الرابع في اتحاد مفهوم العدالة
٥٣ ص
(١٥)
المقام الخامس فيما لو علم المكلف من نفسه عدم عدالته
٥٥ ص
(١٦)
69 درّة نجفيّة في الاختلاف في تحريف القرآن
٦٥ ص
(١٧)
70 درة نجفية في شرح حديث لأمير المؤمنين
٨٥ ص
(١٨)
بيان ما لعله يحتاج إلى البيان في هذا الحديث و ما اشتمل عليه من الدرر الحسان
٨٩ ص
(١٩)
تحقيق مقال لدفع إشكال
١٠٠ ص
(٢٠)
تحقيق مقام و توضيح مرام
١٠٤ ص
(٢١)
في الجمع بين أخبار ذم الدنيا و مدحها
١٠٥ ص
(٢٢)
عود على بدء
١٠٦ ص
(٢٣)
في الجمع بين (بلى النفوس) في كلامه
١١٤ ص
(٢٤)
عود على بدء
١١٦ ص

الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٦ - أدلة القول بأنّ العدالة مجرّد الإسلام

المغيرة قال: قلت للرضا ٧: رجل طلّق امرأته و أشهد شاهدين ناصبيين؟ قال:

«كلّ من ولد على الفطرة و عرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته» [١].

و حسنة البزنطي عن أبي الحسن ٧، أنه قال له: جعلت فداك، كيف طلاق السنّة؟ قال: «يطلّقها إذا طهرت [٢] من حيضها قبل أن يغشاها، بشاهدين عدلين كما قال الله تعالى في كتابه، فإن خالف ذلك ردّ إلى كتاب الله (عزّ و جلّ)» .. فقلت له: فإن أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق، أ يكون طلاقا؟ فقال: «من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خير» [٣].

قال في (المسالك)- بعد إيراد الخبر الثاني في كتاب الطلاق-: (و هذه الرواية واضحة الإسناد و الدلالة على الاكتفاء بشهادة المسلم في الطلاق، و لا يرد أن قوله: «بعد أن يعرف منه خير»، ينافي ذلك؛ لأن الخير قد يعرف من المؤمن و غيره، و هو نكرة في سياق الإثبات لا يقتضي العموم، فلا ينافيه- مع معرفة الخير منه [ب] الذي أظهره من الشهادتين و الصلاة و الصيام، و غيرها من أركان الإسلام- أن يعلم منه ما يخالف الاعتقاد الصحيح، لصدق معرفة الخير منه معه.

و في الخبر- مع تصديره باشتراط شهادة العدلين ثمّ الاكتفاء بما ذكر- تنبيه على أن العدالة هي الإسلام، فإذا اضيف إلى ذلك ألّا يظهر الفسق فهو أولى) [٤] انتهى.

و اقتفاه في هذه المقالة سبطه الأوحد السيد محمد في (شرح النافع)، فقال- بعد نقل كلامه المذكور و ذكر الرواية الاولى- ما صورته: (هذا كلامه، و هو جيّد،


[١] الفقيه ٣: ٢٨/ ٨٣.

[٢] إذا طهرت، من «ح» و المصدر.

[٣] الكافي ٦: ٦٧- ٦٨/ ٦، باب تفسير طلاق السنّة ..، تهذيب الأحكام ٨: ٤٩/ ١٥٢، وسائل الشيعة ٢٢: ٢٦- ٢٧، كتاب الطلاق، ب ١٠ ح ٤.

[٤] مسالك الأفهام ٩: ١١٤- ١١٥.