الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية
(١)
67 درة نجفية في حكم فضلات الإنسان من ريقه و عرقه و نحوهما
٧ ص
(٢)
أخبار حليّة لعاب الإنسان و نحوه
٨ ص
(٣)
68 درة نجفية في تحقيق معنى العدالة
١٣ ص
(٤)
الأول العدالة لغة و اصطلاحا
١٤ ص
(٥)
العدالة في اصطلاح الحكماء
١٥ ص
(٦)
العدالة في اصطلاح الفقهاء
١٦ ص
(٧)
اختلاف العلماء في معنى التقوى
١٦ ص
(٨)
تحقيق معنى الكبيرة
١٧ ص
(٩)
تحقيق معنى المروءة
١٩ ص
(١٠)
اختلاف العلماء في أن الأصل في المسلم العدالة أم لا
٢٢ ص
(١١)
المقام الثاني الاكتفاء بالإسلام في العدالة
٢٣ ص
(١٢)
أدلة القول بأنّ العدالة مجرّد الإسلام
٢٩ ص
(١٣)
المقام الثالث في تحقيق كون العدالة حسن الظاهر
٤٢ ص
(١٤)
المقام الرابع في اتحاد مفهوم العدالة
٥٣ ص
(١٥)
المقام الخامس فيما لو علم المكلف من نفسه عدم عدالته
٥٥ ص
(١٦)
69 درّة نجفيّة في الاختلاف في تحريف القرآن
٦٥ ص
(١٧)
70 درة نجفية في شرح حديث لأمير المؤمنين
٨٥ ص
(١٨)
بيان ما لعله يحتاج إلى البيان في هذا الحديث و ما اشتمل عليه من الدرر الحسان
٨٩ ص
(١٩)
تحقيق مقال لدفع إشكال
١٠٠ ص
(٢٠)
تحقيق مقام و توضيح مرام
١٠٤ ص
(٢١)
في الجمع بين أخبار ذم الدنيا و مدحها
١٠٥ ص
(٢٢)
عود على بدء
١٠٦ ص
(٢٣)
في الجمع بين (بلى النفوس) في كلامه
١١٤ ص
(٢٤)
عود على بدء
١١٦ ص

الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٥ - أدلة القول بأنّ العدالة مجرّد الإسلام

السابع: رواية عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن إمام لا بأس به، في جميع اموره عارف، غير أنه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما، أقرأ خلفه؟

قال لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقا قاطعا [١].

و الجواب أنه لا ريب أن هذا الخبر بظاهره دال على ثبوت العقوق بإسماع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما؛ إذ لا إشكال و لا شك في ثبوت العقوق بذلك؛ لأن الآية الشريفة [٢] دلّت على تحريم التأفف الذي هو كناية عن مجرد التضجر.

و في الخبر عنه ٧ قال: «لو علم الله شيئا هو أدنى من (أفّ) لنهى عنه».

رواه في (الكافي) [٣] و رواه أيضا بطريق آخر [٤]- و زاد فيه: «و هو من أدنى العقوق، و من العقوق أن ينظر الرجل إلى والديه فيحدّ النظر إليهما» [٥].

و روى فيه أيضا عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «من نظر إلى أبويه نظر ماقت، و هما ظالمان له لم يقبل الله له صلاة» [٦].

و حينئذ، فيجب الحكم بفسق الإمام المذكور، و قد عرفت من الأخبار المتقدمة عدّ العقوق في جملة الكبائر، بل من أكبرها. و بذلك يظهر أن هذا الخبر على ظاهره لا يجوز الاعتماد عليه و لا الاستناد في حكم شرعيّ إليه. و يمكن تأويله بأن يكون المراد بقوله: «ما لم يكن عاقا قاطعا» يعني مصرّا على ذلك من غير توبة إلى أبويه، و أن يسترضيهما و يصلحهما و يعتذر إليهما بحيث يرضيان عنه.

الثامن و التاسع: ما رواه الصدوق بإسناد- ظاهره الصحة- عن عبد اللّه بن.


[١] الفقيه ١: ٢٤٨/ ١١١٤، وسائل الشيعة ٨: ٣١٣- ٣١٤، أبواب صلاة الجماعة، ب ١١، ح ١.

[٢] الإسراء: ٢٣.

[٣] الكافي ٢: ٣٤٩/ ٩، باب العقوق، و ليس فيه: هو

[٤] الكافي ٢: ٣٤٩/ ٧، باب العقوق.

[٥] الكافي ٢: ٣٤٩/ ٩، باب العقوق.

[٦] الكافي ٢: ٣٤٩/ ٥، باب العقوق.