الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية
(١)
67 درة نجفية في حكم فضلات الإنسان من ريقه و عرقه و نحوهما
٧ ص
(٢)
أخبار حليّة لعاب الإنسان و نحوه
٨ ص
(٣)
68 درة نجفية في تحقيق معنى العدالة
١٣ ص
(٤)
الأول العدالة لغة و اصطلاحا
١٤ ص
(٥)
العدالة في اصطلاح الحكماء
١٥ ص
(٦)
العدالة في اصطلاح الفقهاء
١٦ ص
(٧)
اختلاف العلماء في معنى التقوى
١٦ ص
(٨)
تحقيق معنى الكبيرة
١٧ ص
(٩)
تحقيق معنى المروءة
١٩ ص
(١٠)
اختلاف العلماء في أن الأصل في المسلم العدالة أم لا
٢٢ ص
(١١)
المقام الثاني الاكتفاء بالإسلام في العدالة
٢٣ ص
(١٢)
أدلة القول بأنّ العدالة مجرّد الإسلام
٢٩ ص
(١٣)
المقام الثالث في تحقيق كون العدالة حسن الظاهر
٤٢ ص
(١٤)
المقام الرابع في اتحاد مفهوم العدالة
٥٣ ص
(١٥)
المقام الخامس فيما لو علم المكلف من نفسه عدم عدالته
٥٥ ص
(١٦)
69 درّة نجفيّة في الاختلاف في تحريف القرآن
٦٥ ص
(١٧)
70 درة نجفية في شرح حديث لأمير المؤمنين
٨٥ ص
(١٨)
بيان ما لعله يحتاج إلى البيان في هذا الحديث و ما اشتمل عليه من الدرر الحسان
٨٩ ص
(١٩)
تحقيق مقال لدفع إشكال
١٠٠ ص
(٢٠)
تحقيق مقام و توضيح مرام
١٠٤ ص
(٢١)
في الجمع بين أخبار ذم الدنيا و مدحها
١٠٥ ص
(٢٢)
عود على بدء
١٠٦ ص
(٢٣)
في الجمع بين (بلى النفوس) في كلامه
١١٤ ص
(٢٤)
عود على بدء
١١٦ ص

الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٣ - أدلة القول بأنّ العدالة مجرّد الإسلام

مطيعات للأزواج، تاركات للبذاء و التبرج للرجال في أنديتهم» [١].

و الجواب أنّ هذه الرواية لما ندّعيه أقرب، و بما ذهبنا إليه أنسب، فإنه ٧ قد شرط في صحّة شهادتهن أمرا زائدا على الإسلام لا بدّ أن يعرف اتصافهن به، و هو العفاف و التقوى و ترك المعاصي و المحرّمات.

الخامس و السادس: رواية عبد الرحيم القصير قال: سمعت أبا جعفر ٧ يقول:

«إذا كان الرجل لا تعرفه يؤم الناس يقرأ القرآن فلا [٢] تقرأ خلفه و اعتد بصلاته» [٣].

و مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ٧، في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال، و كان يؤمّهم رجل، فلمّا صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي قال: «لا يعيدون» [٤].

و الجواب أنّ هذين الخبرين معارضان عموما بما تقدم و سيأتي- إن شاء اللّه تعالى- من الأخبار الصحيحة الصريحة الدالة على اشتراط العدالة و بيان المعنى المراد منها، و خصوصا- أيضا- بما هو أقوى سندا و أصرح دلالة. فمن ذلك:

رواية أبي علي بن راشد قال: قلت لأبي جعفر ٧: إن مواليك قد اختلفوا، فاصلّي خلفهم جميعا؟ قال: «لا تصلّ إلّا خلف من تثق بدينه و أمانته [٥]» [٦].

و ما رواه الصدوق في (الفقيه) مرسلا عن الصادق ٧ قال: «ثلاثة لا تصلّ»


[١] تهذيب الأحكام ٦: ٢٤٢/ ٥٩٧، الاستبصار ٣: ١٣/ ٣٤، وسائل الشيعة ٢٧: ٣٩٨، كتاب الشهادات، ب ٤١، ح ٢٠.

[٢] من «ح» و المصدر، و في «ق»: لا.

[٣] تهذيب الأحكام ٣: ٢٧٥/ ٧٩٨، وسائل الشيعة ٨: ٣١٩، أبواب صلاة الجماعة، ب ١٢، ح ٤.

[٤] الكافي ٣: ٣٧٨- ٣٧٩/ ٤، باب: الرجل يصلّي بالقوم.، وسائل الشيعة ٨: ٣٧٤، أبواب صلاة الجماعة، ب ٣٧، ح ١.

[٥] ليست في الكافي و وسائل الشيعة.

[٦] الكافي ٣: ٣٧٤/ ٥، باب الصلاة خلف من لا يقتدى به، تهذيب الأحكام ٣: ٢٦٦/ ٧٥٥، وسائل الشيعة ٨: ٣٠٩، أبواب صلاة الجماعة، ب ١٠، ح ٢.