الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية
(١)
67 درة نجفية في حكم فضلات الإنسان من ريقه و عرقه و نحوهما
٧ ص
(٢)
أخبار حليّة لعاب الإنسان و نحوه
٨ ص
(٣)
68 درة نجفية في تحقيق معنى العدالة
١٣ ص
(٤)
الأول العدالة لغة و اصطلاحا
١٤ ص
(٥)
العدالة في اصطلاح الحكماء
١٥ ص
(٦)
العدالة في اصطلاح الفقهاء
١٦ ص
(٧)
اختلاف العلماء في معنى التقوى
١٦ ص
(٨)
تحقيق معنى الكبيرة
١٧ ص
(٩)
تحقيق معنى المروءة
١٩ ص
(١٠)
اختلاف العلماء في أن الأصل في المسلم العدالة أم لا
٢٢ ص
(١١)
المقام الثاني الاكتفاء بالإسلام في العدالة
٢٣ ص
(١٢)
أدلة القول بأنّ العدالة مجرّد الإسلام
٢٩ ص
(١٣)
المقام الثالث في تحقيق كون العدالة حسن الظاهر
٤٢ ص
(١٤)
المقام الرابع في اتحاد مفهوم العدالة
٥٣ ص
(١٥)
المقام الخامس فيما لو علم المكلف من نفسه عدم عدالته
٥٥ ص
(١٦)
69 درّة نجفيّة في الاختلاف في تحريف القرآن
٦٥ ص
(١٧)
70 درة نجفية في شرح حديث لأمير المؤمنين
٨٥ ص
(١٨)
بيان ما لعله يحتاج إلى البيان في هذا الحديث و ما اشتمل عليه من الدرر الحسان
٨٩ ص
(١٩)
تحقيق مقال لدفع إشكال
١٠٠ ص
(٢٠)
تحقيق مقام و توضيح مرام
١٠٤ ص
(٢١)
في الجمع بين أخبار ذم الدنيا و مدحها
١٠٥ ص
(٢٢)
عود على بدء
١٠٦ ص
(٢٣)
في الجمع بين (بلى النفوس) في كلامه
١١٤ ص
(٢٤)
عود على بدء
١١٦ ص

الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٢ - أدلة القول بأنّ العدالة مجرّد الإسلام

من الصفات التي اعتبرناها في العدالة، و إلّا فمجهول الحال- الذي إنّما رؤي حال الحضور عند الحاكم الشرعي للشهادة مثلا- كيف يوصف بكون ظاهره مأمونا و هو مجهول؟ لأنّ الظاهر الذي يحكم عليه بالمأمونية إنما هو عبارة عن معرفته في عباداته و معاملاته و نحو ذلك، لا الظاهر الذي هو عبارة عن رؤية شخصه و كونه مسلما.

و لو قيل: إن المراد ظاهره الذي هو الإسلام؛ لأنّ الأصل في المسلم الستر و العفاف.

قلنا: هذا الأصل ممنوع، و ضرورة العيان في أبناء نوع الإنسان- و لا سيّما في هذه الأزمان- أعدل شاهد في البيان.

و ثالثا: ما ذكره المحدّث الكاشاني في معنى الخبر المذكور، حيث قال في كتاب (الوافي) بعد نقله: (بيان: يعني أن المتولي لأمر غيره إذا ادّعى نيابته مثلا أو وصايته، و المباشر لامرأة إذا ادعى زواجها، و المتصرف في تركة الميّت إذا ادعى نسبه، و بائع اللحم إذا ادعى تذكيته، و الشاهد على أمر إذا ادّعى [١] العلم [به] [٢]، و لا معارض لأحد من هؤلاء، تقبل أقوالهم، و لا يفتش عن صدقهم حتى يظهر خلافه، بشرط أن يكون مأمونا بحسب الظاهر) [٣]، انتهى.

و حاصله الرجوع إلى قبول قول من ادعى شيئا و لا معارض له، و هي مسألة اخرى خارجة عما نحن فيه.

الرابع: موثقة عبد اللّه بن أبي يعفور عن أخيه عبد الكريم، عن أبي جعفر ٧ قال: «تقبل شهادة المرأة و النسوة إذا كنّ مستورات، معروفات بالستر و العفاف،


[١] من «ح» و المصدر.

[٢] من المصدر، و في النسختين: له:

[٣] الوافي ١٦: ١٠١٥.